responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 117

القوها غير محمودة و لا مفقودة و لغير ذلك من الأخبار المشعرة بالجواز ضعيف لا يعارض ما تقدم و لا يبعد إلحاق الفراش بالثوب و البدن و كذا الثوب المنزوع الغير الملبوس و أما غير القمل من الدواب و الظاهر عدم حرمة إلقائها مطلقاً للأخبار الدالة على الجواز و للأصل من غير معارض و يجوز نقل القمل و غيره من الدواب من مكان إلى مكان آخر سواء كان مساوياً له في الحفظ أم لا إلا إذا جعلها في معرض الإلقاء و في الصحيح المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده فإذا أراد أن يحوله من مكان إلى مكان فلا يضره و يجوز له إلقاء القراد عن بدنه للأخبار الدالة على جواز الإلقاء للقراد و للحلم و هو القراد الكبير أو الصغير عن بدنه لأنهما رقيا في غير مرقاهما و كذا يجوز له إلقاء الهوام غير حيوان آخر من بعيره أو غيره إلا الحلم من بعيره فالقول بمنعه قوي للصحيحين الناهيين عن إلقائه عن البعير و في أحدهما أنه بمنزلة القملة من جسدك و لكن الأصل و فتوى الأكثر و فحوى خبر عبد الرحمن في المحرم يعالج دبر الجمل قال يلقي عنه الدواب و لا يدميه يدل على الجواز فهو الأقوى.

ثالث عشرها: يجب على المحرم ترك إخراج الدم عمداً مختاراً من غير ضرورة

بحجامة أو حك جلد أو سواك كما دلت عليه الأخبار و فتوى الكثير من الأخبار و الظاهر أن ورودها في تلك المقامات الخاصة من قبيل المثال فلا يجوز للمحرم إخراج الدم مطلقاً من بواطن أو ظواهر بآلة أو بدونها و قيل بالجواز و حمل الأخبار الناهية على الكراهية للأصل و للأخبار الدالة على جواز الحجامة للمحرم ما لم يقطع الشعر أو لحلقه و على جواز الاستياك و أن أدمى و أنه هو السنة و على أن المحرم يحتجم قال لا أحبه و في الكل ضعف عن مقاومة ما قدمنا كي يحمل الأول على الكراهة بل الظاهر حمل الحجامة في الأخبار الأخيرة على حالة الضرورة كما هو الغالب و حمل جواز الاستياك على حالة عدم العلم بخروج الدم كما هو الظاهر و يؤيده الحكم بكونه سنة مطلقاً إذ لا قائل بكونه كذلك في حالة العمل و حمل لا أحب على إرادة الحرمة بقرينة النواهي السابقة.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست