نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 103
و هكذا و هل هذا الشرط واقعي أم علمي يفتقر في حالة الجهل و السهو و النسيان وجهان و في الأخير قوة و مقتضى القواعد الأول
و هنا أمور: أحدها: لا يجوز الإحرام بالثوب للرجال إذا كان مخيطاً
و الأخبار و كذا لبس المخيط و أن لم يكن من ثوبي الإحرام لإطلاق النص و الفتوى و يستثنى من ذلك السراويل إذا لم يكن له إزار بحيث لا يتمكن تحصيله إلا بثمن مضر بالحال للإجماع و لا يجب فتقه و جعله على هيئة الإزار على الأقوى لإطلاق النص و الفتوى و كذا الطيلسان و أن كانت فيه خياطة و له إزار على الأظهر و لكن لا يزره للخبر و كذا القباء يجوز لبسه إذا فقد الثوب منكوساً للإجماع و الأخبار و هل المراد بالنكس جعل أعلاه أسفله كما في خبر السرائر و الخبر الأخر المعتبرين و المعمول عليهما بل نقل على مضمونها الإجماع أو جعل ظهره إلى الباطن و بطنه إلى الظاهر كما صرح به الخبر و اشعر به الصحيح حيث أن فيه لا يدخل يديه في يد القبا أو التخيير بينهما جمعاً بينما دل على الأول و الثاني بحمله على التخيير وجوه أقواها الأول و الاحتياط في الجمع بين الأمرين معاً و هل يشترط فقد الثوبين معاً في جواز ذلك كما هو المشهور في الفتوى و تدل عليه جملة من النصوص أو يكفي فقد الرد كما في الخبرين المعلقين الحكم على فقده و أحدهما صحيح أو يكفي فقد أحدهما للمناط المفهوم من الرخصة فيه وجوه و أقوال أقواها أوسطها و الظاهر أن الحكم مختص بحال عدم التمكن و الاضطرار لا مجرد عدم الوجود اقتصاراً على الظاهر من النص و الفتوى و هل يشترط الاضطرار إليه عند فقد الرداء لحر أو برد أو لا يشترط وجهان أقواهما عدم الاشتراط و الظاهر عدم لزوم الفداء للأصل و إطلاق الأخبار إلا إذا أَدخل يده في الكمين فكما لو لبس مخيطاً.
ثانيها: يجوز للامرأة لبس السراويل المخيطة و الغلالة للحائض
للإجماع و الأخبار و يجوز لها لبس المخيط إذا لم يكن نفس الإحرام به بل كان بغيره كما إذا أحرمت بثوبين تحت قميصها و يدل على ذلك الأخبار و الإجماعات المحلية و عمل المسلمين و كون المرأة عورة فيناسبها الستر نعم يستثنى من ذلك القفازين و هو ما يسمى اليوم عرفاً به فإنه يحرم للأخبار و فتوى الأصحاب و الإجماع المحكي و قد فسر بنوع من
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 103