أو بوكيله أو مضي زمان يمكن وصول إليه بنفسه أو بوكيله أو مضى زمان يمكن وصوله إليه عادة أو وصوله إلى وكيله على وجه قوي في الأخير و لو رهن ما هو مقبوض بيد المرتهن احتمل الاكتفاء بالقبض السابق مطلقا أو احتمل عدم الاكتفاء مطلقاً بل و لا بد من الأذن الجديد و القبض الجديد أو مضي زمان يمكن فيه ذلك و احتمل الفرق بين المقبوض بأذن فالأول و بين المقبوض من دون إذن فالثاني و احتمل الافتقار إلى الأذن دون تجديد القبض للزوم تحصيل الحاصل و احتمل الافتقار إلى مضي زمن يمكن فيه القبض دون القبض نفسه و احتمل الافتقار إلى الأذن في المغصوب و نحوه دون المأذون فيه و احتمل الفرق بين علم الراهن بقبض المرتهن له عند الرهن فلا يفتقر إلى أذن لدلالة رضاه بالرهن على الأذن و بين عدم علمه به و قد تبقى المسألة على أن المقبوض لغير الرهن هل يجزي عن قبضه له ام لا فان قلنا به صح في المقبوض بأذن مطلقاً دون المغصوب و المبيع بالبيع الفاسد و ان لم نقل بالأجزاء لم يصح الّا في صورة أن يقبضه للرهن أولًا ثمّ يوقع عقد الرهن و الأظهر الأجزاء كما أن الأظهر عدم الفرق بين الابتداء في القبض و بين الاستدامة لصدق اسم المقبوض فلا حاجة إلى تجديد القبض للرهن أو مضي زمان يمكن فيه التجديد ملاحظة لكون الزمان من لوازم القبض فلو لم يحصل نفس القبض كان لازمه مطلوبا لكونه مقدمة فان الزمان لازم و له و مطلوب من جهة كونه مقدمة فإذا كان حاصلا لم يتوقف عليه بوجه فلا يكون لازما فالأظهر حينئذ توقف صحة الرهن في المقبوض بإذن و لو بغير الرهن على تجديد الأذن و عدم توقف المقبوض مطلقاً على تجديد القبض و لا على مضي زمن يمكن فيه ذلك نعم فيما يكون القبض فيه التخلية لا يبعد توقفه في الابتداء على مضي زمن يمكن الوصول إليه عادة و الإقرار بالرهن ليس بإقرار إلا بالاقباض مع احتماله كونه إقرار به لانصرافه إلى الرهن الصحيح و لو أقر بالقبض و أنكر الأذن كان القول قوله و لو أقر بالأذن و القبض ثمّ أنكر لم يسمع قوله و لو ادّعى علم المقر له بكذبه عند الإقرار ففي أن له اليمين على نفي العلم من المقر له وجه و لو ادّعى أمرا ممكنا صارفا للإقرار عن معناه أو ادعى الاشتباه عند الإقرار كان له تحليف المقرُّ له على نفي ذلك أو على نفي العلم بذلك و لو