responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 41

أحدهما بنفي المرتهن و الآخر بإنكار الراهن و الحال أنهما متفقان على وقوع عقد بشرط لم يحصل و كذلك يشكل فسخه في حق الراهن بمجرد نفي المرتهن اشتراط رهن ما ينفيه مع إطلاق الأدلة بوجوب الوفاء بالعقد الذي لم يدل على فسخه دليل.

ثاني عشرها: لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن

فادعي المرتهن أنه بأذن من الراهن و أنكر الراهن ذلك أو أدعي أنه قبضه للرهن فقال الراهن قبضه وديعة أو لتستاجره أو لتشتريه أو للعارية أو لغير ذلك و لم تكن قبضة لأجل الرهن احتمل تقديم قول الراهن للأصل و احتمال تقديم المرتهن للظاهر و احتمل التحالف في غير الصورة الأولى و لو ادعى الراهن بعد تقبيضه تعلق الجناية بالعبد أو كون الأمة ذات ولد أو كونها مكاتبة أو كون الرهن منذورا مطلقاً زجرا أو شكرا أو منذورا معلقا بناءً على أن المنذور المعلق لا يجوز التصرف فيه قبل تبين حال المعلق عليه من وقوع و عدمه كي ينفذ النذر أو يكون باطلا و أنكر المرتهن ذلك كان القول قول المرتهن مع يمينه و لو ادّعى الراهن ذلك قبل القبض فالظاهر سماع قوله بناءً على أن القبض جزء من عقد الرهن أو شرط مكمل له.

تم كتاب الرهن و يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الحجر و الحمد لله رب العالمين أولًا و آخراً و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء محمد و آله الطيبين الطاهرين وقع الفراغ من كتابته يوم الأحد تاسع عشر في شوال سنة أربعة و خمسين بعد الألف و المائتين من الهجرة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة و السلام و أشرف التحية.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست