responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 49

ينبغي في كثير من الحقوق الإلهية لتنقيته النفس و صقلها من الخبائث و رفع ظل المعاصي منها بنور الطاعات فإن الحسنات يذهبن السيئات و طيب الطاعة يرفع خبث المعصية كما ان من لم يتمكن من الوصول إلى صاحب الحق كالمستغاب أو المقذوف لموت أو تقية ينبغي له إيصال الإحسان إليه في الدنيا و الآخرة و الاستغفار له بعد موته و كثرة الأعمال الصالحة لنفسه كي يفصل الله تعالى ذلك الحق و يحكم بينهما بلطفه و هو اللطيف الخبير.

ثامنها: الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه

و للحاكم الآخر أيضاً كذلك سواء كان التبين لعلم عادي أو لبينة شرعية قامت بذلك كما إذا أقامها المنكر على المدعي عند ذلك الحاكم أو غيره و تسمع دعوى المنكر على المدعي لو ادعاه بذلك نعم لا تسمع الدعوى على الحاكم و قد يقال لا تسمع الدعوى مطلقا بعد حكم الحاكم للزوم ذلك عدم استقرار الحكم للحكام و التسلسل في الدعاوى نعم لو علم ذلك من أمور خارجية أو قرائن قطعية انتقض الحكم بل قد يقال بكفاية ظاهر العدالة عند الحاكم حين الحكم و لا عبرة بالفسق الواقعي و يقوى بالنسبة إلى الفسق عدم سماع الدعوى و البينة بالجرح بعد حكم الحاكم و ان قلنا بسماعها في غير ذلك لأن ثبوت الفسق بالبينة بعد حكم الحاكم و ظهور العدالة عنده ليس بأقوى من ثبوت الحق بحكم الحاكم ممن ظاهره العدالة فيحصل الشك في جواز نقض الحكم بعد صدوره بالفسق الثابت بالشاهد بين بعده و ان كان ثبوته حين الحكم.

تاسعها: تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس

لعموم الأدلة و شهادة

مجهول النسب و المطعون في نسبه إلى بني أمية أو مروان و ذوي الصنائع و الحرف و ان كانت رديئة ما لم تكن تشتمل على ما ينافي المروءة و لا يقبل شهادة ولد الزنا الثابت انه كذلك شرعا للأخبار و الإجماع المنقول و فتوى المشهور و لضعف درجته من منصب قبول الشهادة كالإمامة لكفره و عدم إسلامه لمنع ذلك حساً و شرعاً و لمنافاته قواعد العدل و ما ورد من الأخبار ما ظاهره ذلك محمول على المبالغة أو على أولاد الزنا من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست