responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 47

الشهادة غير مجزية لاشتراط الإخلاص فيها ونية القربة و لاشتراط كون الداعي فيها هو قبح الذنب حتى يتحقق الندم على ما فات و العزم على عدم صدور مثله و التوبة بقبول الشهادة منافية للأمرين معاً و قد يناقش في اشتراط القربة و الإخلاص في التوبة و في جعلها عبادة بالمعنى الأخص بل الظاهر كفاية وقوعها على أي نحو اتفقت فهي إلى كونها معاملة اقرب و في اشتراط كون الداعي لها هو قبح الذنب لا أمر آخر بل الظاهر كفاية وقوعها خوف العقاب أو خوف وقوع أمور دنيوية أو طمعا في أمور أخروية أو دنيوية على ان معرفة الغاية لا تترتب على إظهار إصلاح العمل و عدمه فربما يستمر التائب على توبته و غايته أمر دنيوي و ربما قبولها و يعرف من الابتداء ان غايته الإخلاص نعم في جملة من الأخبار ما يظهر منها إذ مجرد التوبة سبب لقبول الشهادة و هي محمولة على من عرف صلاح حاله و عود الملكة إليه بمجرد التوبة كما يقع من كثير و يجوز تبعيض التوبة عن الذنوب أنواعاً أو أشخاصاً و يلزم فيها الندم على ما تقدم و العزم على العدم و لا يشترط فيها لفظ خاص بل لو فعلها بقلبه اجزأ و ان كان الأولى إظهارها باللفظ و هل الاستغفار اللفظي مع تعقيبه بلفظ التوبة عند عدم الندم و العزم على العدم عبادة تعبدية أو لا تكون عبادة إلا مع ذلك يظهر من الأخبار إنها عبادة مطلقا بنفسها و لو لا ذلك لكانت اقرب إلى المعصية لدخولها فيهما فيما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهي إلى الكذب و المكر اقرب و الله هو الساتر. و يظهر مما ذكرنا من جواز تبعيض التوبة جواز التوبة عن فعل دون التوبة عما ترتب عليه من ترك واجب أو فعل محرم فيصح ان يتوب عن القتل و ان لم يمكن نفسه للقصاص و عن غصب الأموال ابتداء و ان ماطل عن وفائها و عن الزنا و ان منع نفسه من الحد و عن السرقة و ان امتنع عن ردها و بالجملة قد يتوب عن ابتداء المعصية و ان لم يتب عما ترتب عليها من قضاء صلاة فوتها أو أداء مال غصبه أو عما استدام عليه من آثار فعلها و ان كان هو في الأخير اشكل فلا بد من ملاحظة المقامات و مع ذلك فالتوبة الحقيقة المنجية صاحبها و المصفية له عن الكدورات و المرقية له إلى أعلى الدرجات ان يتخلى بعد التوبة عن إتيان ذلك الذنب و عن شوائبه و ما يلحقه من الاوزار فقد قال

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست