responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 45

على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور و لأن الشهادة بحقوق الله تعالى و المصالح العامة نوع من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هما واجبان و لا يعد تأدية الواجب من التبرع و للجمع بين الأخبار المتقدمة و بين قوله (عليه السلام) أخبركم بخبر الشهود قالوا بلى يا رسول الله قال: ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد و لأن التزام تقديم مدعي الصورة ثمّ يشهد الشاهدان بعد ذلك تخلصا من التبرع التزام أمر لا فائدة فيه بعد وضوح كون كل من الشاهدين و المدعي مدعياً و مال بعض المتأخرين إلى عدم قبول شهادة المتبرع في الحدود و الحقوق العامة لابتناء حقوق الله تعالى و حدوده على التخفيف فيناسبها عدم ثبوتها بشهادة المتبرع و لتطرق التهمة إلى المتبرع فلا تقبل شهادته مطلقا لعدم قبول شهادة المتهم و تقييدها بغير حقوق الله تعالى تقيداً من غير دليل ما دام عدم القبول إلى سقوط الحقوق لا يوجب التقييد لالتزام جواز سقوطها ما لم يدعها مدع و يطلب الحاكم الشهادة سيما مع الحكم بابتنائها على التخفيف و أيضا لو سقطت في مجلس التبرع لا تسقط في مجلس آخر فتعاد و يثبت الحق و الرواية الأخيرة ضعيفة سندا و متنا لعمومها لحقوق المخلوقين و لا قائل به فلا تصلح مقيدة و هو حسن لو ثبت عموم المنع للتهمة و ان التبرع بالشهادة تهمة مطلقا و في المقامين كلام تقدم وجهه و لو كان الحق مشتركا كالسرقة قبلت شهادة المتبرع في حق الله دون حق الناس مع احتمال عدم القبول مطلقاً تغليباً لحق الناس و القبول مطلقا تغليباً لحق الله تعالى و أولى بالاحتمالين مع قوة القبول لو لم نقل بتوزيع الحقين و ذكر بعض المتأخرين احتمال القبول في الطلاق و العتق و الرضاع و الخلع و العفو عن القصاص و النسب لغلبة حق الله تعالى فيها و لذا لا يسقط بالتراضي و فيه ان في هذه ما هو حق للمخلوق و عدم السقوط بالتراضي لا ينافي ذلك بعد قيام الدليل على عدم صحة سقوطه بالإسقاط و ذكر ان في شراء الأب إذا ادعاه هو أو ابنه وجهان من ان الفرض عتقه و الغالب فيه حق الله تعالى و من توقفه على العوض الذي لا يثبت و يقوى الثبوت إذا ادعاه الابن للاعتراف بالعوض و الفرق بينه و بين الخلع ان العوض غير مقصود و في الخلع بخلافه في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست