responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 87

ورد من تحليل المساكن لتصح العبادة و رواية كميل و مشهور الأصحاب إن لم يكن إجماعاً بل هو إجماع و غير المغصوب هو المملوك عيناً أو منفعة و لم يتعلق حق رهانة و شبهها على المأذون فيه شرعاً كالأراضي المتسعة التي يلزم من تجنبها العسر و الحرج و المشقة على المسلمين لتعطيل مارتهم و استطراقهم فإن هذه تحل لغير الغاصب و إن منع المالك بل و لغاصبها و الأحوط تجنبه لأنه يؤخذ بأشق الأحوال و أما غير المتسعة التي لا يلزم من تجنبها العسر فلا يبعد جواز الصلاة فيها لغير الغاصب إذا لم يعلم منع المالك و إن لم يلزم من التجنب عنها المشقة للسيرة و الإجماع المنقول و لأن المنع في المتسعات يشتمل على العسر و الحرج و لأن نفس الاتساع مما يؤذن بأذن المالك كشاهد الحال و من المأذون به شرعاً المضطر إلى دخول مكان مغصوب لتقية أو حبس فإن الظاهر جواز الصلاة إذا لم يمكنه الخروج و لا يجب عليه التأخير و هل يجب عليه الاقتصار على أقل التصرف كالإيماء الظاهر لا لإباحة الشارع له الكون و شغل الخير فجميع أكوانه مباحة و الأحوط له الاقتصار على أقل تصرف يمكن الصلاة فيه بل على الإيماء و تأخير الصلاة لأن الصلاة الاختيارية تصرف زائد عند أهل العرف و لو حبسه شخص في داره و نهاه عن الصلاة فالأقوى عدم سماع نهيه و جاز أن يصلي تماماً أو المأذون فيه من المالك صريحاً أو بالفحوى من ظاهر الخطاب أو من الفعل القائم مقامه كوضع المضيف للضيوف و استعداد أهل القرية للنزول عليهم و شبه ذلك و القطع بذلك من قرائن الأحوال و من غيرها أو القطع بالرضا التقديري أعني أنه لو علم لرضي كل ذلك للسيرة القطعية و لقوله (عليه السلام): (لا يحل مال امرءٍ مسلم إلا بطيب نفسه و لا فرق بين المحقق و المقدر على ذلك طريقة العالم و سائر بني آدم و يقوم مقام أذن المالك أذن وكيله المطلق أو وليه غير الإجباري إذا كان في أذنه مصلحة و إن لم تعلمها حملًا له على الصحة كإذن الوصي و الحاكم الشرعي و يعتبر في الأذن مال الغائب رفع المفسدة عنه مما يكون مال الغائب لتحمل الإذن على الصحة عند عدم العلم بكيفية أذنه و يعتبر فيما يوليه الحاكم الأذن منه أو العلم برضا نوع الحاكم به كالتصرف بمال اليتيم مع المصلحة و التصرف بمال الغائب لدفع الفساد عنه و التصرف بالحقوق العامة كالخمس

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست