responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 68

المشهور و مع هذا كله فكلام المشهور لا يخلو عن قوة لشهرة الفتوى به و لهذه الرواية المقيدة لإطلاق غيرها و لظهور ترتب الكفارة على التفريط دون غيره لأنها لستر الذنب غالباً و غير الغالب كالعدم و لكن الشأن في تحقيق التهاون و التواني و الأظهر أن التكاسل عن البدار إلى فعل الخير و إن عزم عليه في وقت متأخر أو في وقت فيؤخره إلى أن يصدق عرفاً أنه تراخى عن الأمر و تساهل به فعلى ذلك لا يخلو تأخير اليوم و اليومين و لا يوجب الكفارة و محل تأخير الأيام المتعددة و إن عزم على الفعل مستمراً و هذا العزم على العدم من أفراد التواني و يوجب الكفارة و لو يوماً واحداً لمناسبته ذلك لإيجاب الكفارة و لشمول لفظ التهاون له و لشمول التعليل في قوله (عليه السلام): (من أجل أنه ضيع صيام ذلك اليوم له)، و لظاهر فتوى المشهور أم لا للأصل و هو ضعيف، و ذهب الحلي إلى عدم وجوب الكفارة هاهنا مطلقاً تواني أم لم يتوان و ترده الأخبار و كلام الأخيار و قال المحقق عليه أنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهائنا الإمامية فيما علمت.

خامسها: يلحق بالفوات بالمرض الفوات بغيره

على الأظهر فيقضي ما فات مع عدم التواني من غير كفارة و يقضي مع الكفارة متوانياً أما الأول فلعموم ما دل على وجوب القضاء السالم عن المعارض و أما الثاني فلأن الكفارة وجبت في أعظم الأعذار و هو المرض فمع الأدنى أولى و على ما ذكرناه إن لم يتمكن من الصيام أصلًا حتى أدركه الشهر كان عليه الصدقة فحسب و من تمكن و تهاون عن القضاء إلى أن جاء عارض لا يمكنه الصيام أو تمكن و ترك القضاء عمداً إلى رمضان آخر عصياناً فعليه الصدقة و الصيام و إن لم يتهاون بأن عزم على الفعل و تكاسل بحيث مرت عليه أيام يعد بها متهاوناً و لم يؤد.

سادسها: من فاته من رمضان شيءٌ و قلنا أن السفر كالمرض و اتصل سفره من رمضان إلى آخر و لم يمكنه نية الإقامة

فعليه الصدقة فقط و من أمكنه نية الإقامة في الأثناء فلم لم ينوِ حتى عرض له ما يمنع الصيام فالأظهر أيضاً أن عليه الصدقة فقط لعدم وجوب نية الإقامة عليه حينئذٍ و من ضاق وقت القضاء عليه و هو مسافر فلم ينو

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست