responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 42

العمل برواية عمار الدالة على الاعتداد بثلاثة أشهر بعد التربص سنة فطرحها أو حملها على الندب اولى و يمكن حملها على ما حملها الشيخ (رحمه الله) (من تاخر الحيضة الثالثة و حمل رواية سورة على ما إذا تأخرت الحيضتان معا لقوله في رواية عمار و إن مضت سنة و لم تر فيها ثلاث حيض و قوله في رواية سوره لم تر في ثلاثة أشهر إلى حيضة و هما لا يخلوان من اشعار بذلك و لكنه بعيد عن كلام الأصحاب و فتاوى الفقهاء.

تاسعها: عدة من تحيض في أكثر من ثلاثة أشهر على سبيل العادة ثلاثة أشهر

بيضا موصولة ان طلقها في وقت يسلم لها ذلك و مفصولة إن طلقها في وقت لم يسلم لها ذلك للرواية المتقدمة و هي أمران أيهما سبق و هي و إن كانت في المسترابة إلا أني لم أجد قائلًا بالفصل و للصحيح في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أن عدتها ثلاثة أشهر و المراد بقوله في كل ثلاثة أشهر يعني بعدها بقرينة تمام الرواية و قد يقال إن من كانت عادتها الحيض في أكثر من الثلاثة أشهر إن مرت بها ثلاثة أشهر بيضا موصولة اعتدت بها و إلا فإن لم يسلم لها ثلاثة كذلك رجعت للاقراء و ان طالت عدتها لأن الاقراء أصل في باب العدد أو يقال أنها إذا فاجأها الحيض قبل مضي الثلاثة كان حكمها ما ذكر في رواية سورة بن كليب و قد يظهر من بعض من الفقهاء ذلك و لكنهما معاً ضعيفان و يظهر من جملة من الفقهاء اختصاص رواية سوره بالمبتدئة إذا تحيضت بالاشهر ففاجأها الدم.

عاشرها: عدة المبتدئة إذا اعتدت بعد الطلاق بالاشهر ففاجأها الدم فيها الانتظار إلى تمام الاقراء و مضى ثلاثة أشهر

بيض و لو كانت موصولة كما دلت عليها رواية امران أيهما سبق و يظهر من كثير من الفقهاء أنها تنتظر تمام الاقراء أو تتربص تسعة أشهر و تعتد بعدها بثلاثة أشهر كما هو مضمون رواية سورة و لا بأس به.

حادي عشرها: عدة المستمرة الدم

و هذه إن كانت لها عادة رجعت إلى عادتها و إن كانت مبتدئة رجعت إلى الوصف و تحيضت به و جرى عليها ما جرى على ذات العادة فإن فقدت الوصف رجعت إلى نسائها أو أقرانها و تحيضت بما تحيضن به فإن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست