نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 40
ما ذكرنا ستة و عشرين يوماً و لحضتان لحظة أولى من الطهر داخلة و لحظة الأخيرة من الحيض كاشفة هذا في الحرة و أما الامة فقران و يحتسب ما بين النفاس و الحيض طهرا و كذا ما بين النفاسين فيمكن انقضاء العدة بلحظة نفاس و لحظة طهر آخر و لحظة طهر ثالث و لحظة حيض و يتحقق ذلك فيما إذا ولدت توأمين بحيث يكون بعد كل ولد نفاس و يكون بينهما ما يقضي بكونها ولادتين عرفا لا ولادة واحدة حيث لا نشترط كون الطهر ما بين النفاس أو النفاس و الحيض عشرة و يقع ذلك في عدة المطلقة الحامل من غير المطلق شبهة أو زنا حيث تكون عدتها الاقراء و لو طلقت المرأة بحيث اتصل آخر الصيغة بأول الدم اقتصرت عدتها إلى ثلاثة اطهار تامة لعدم سلامة الطهر الأول.
سادسها: ذات العادة الوقتية تتحيض برؤية الدم في وقته
و قد تتقدم قليلا أو تتأخر و المضطربة و المبتدئة و ذات العادة العددية تنتظر في العدة إلى ثلاثة أيام احتياطا و إن قلنا أنها لا تتحيض برؤيته في غير العدة لمكان الاحتياط في الفروج.
سابعها: ذات الاقراء لو يئست في أثناء العدة فإن كان بعد حيضتين أو بعد أيام من أيام الشهور لم يلزمها شيء
للأصل و لتبدل الموضوع و دخولها تحت موضوع آخر لا يتعلق به و إن يئست بعد حيضة لزمها الاعتداد بشهرين بعدها لرواية هارون و هي ضعيفة الا انها مؤيدة بفتوى الأصحاب و لو لا ذلك لكن القول بسقوط الاعتداد منها هو الوجه.
ثامنها: من كانت في سن من تحيض و قد وقع منها الحيض
فإن كانت لها عادة وقتية عددية أو وقتية فقط تامة أو ناقصة أو عددية فقط تامة أو ناقصة و كانت عادتها في أقل من ثلاثة أشهر سواء كانت تحيض في كل شهر مرة أو شهرين أو في ثلاثة فانها تعتد بالاقراء و هي الاطهار إذا وقعت الاقراء منها للنص و الإجماع أما لو وقع منها قرء و ارتفع الباقي أو قرءان و ارتفع الثالث جرت هذه إلى ان تتم أقراءها أو يمضي لها تسعة أشهر فإن تمت اقراءها اعتدت بها و إلا لزمها بعد التسعة أشهر تعتد بها ما لم يقع في الثلاثة أشهر قرء يكمل به الثلاثة كما إذا رأت في التسعة قرءين و رأت في أول الثلاثة قرءاً فإنه لا يجب عليها انتظار تمام الثلاثة لرواية سورة بن كليب في مستقيمة الحيض
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 40