responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 38

استعمل هنا في معناه الحقيقيين بناء على اشتراكه بين الهلالي و العددي أو الحقيقي و المجازي اما مطلقا أو في خصوص الجمع و ذلك للزوم الخلل في المعنى و اللفظ للزوم ارادة الستة أشهر من الثلاثة أشهر أو ارادة المعاني المختلفة على التقادير المختلفة و كلاهما غير مرضي و قد يقال ان الاشهر يراد بها الهلالية فقط و يكون موردها ما إذا طلقت في أول الهلال و بيان ما إذا طلقت في أثنائه جاء من دليل آخر و لكنه بعيد جدا و لو استرابت بالحمل المعتدة بالاشهر فإن ظهر لديها حمل في أثنائها اعتدت به و إلا انقضت عدتها بها و إن بقيت الريبة للأصل و لإطلاق أدلة الاعتداد بالاشهر من غير استفصال سواء في ذلك وقوع الريبة في العدة أو بعدها تزوجت أم لا و قيل بلزوم الانتظار إلى تسعة أشهر و اقصى مدة الحمل إذا وقعت الريبة في اثناء العدة للاحتياط و لبعض الروايات الغير دالة على ذلك و إنما تدل على حكم من ادعت الحمل و هو أمر آخر اما لو ادعت الحمل في ضمن الاشهر أو بعدها صدقت بدعواها إن لم يعلم كذبها فإن علم كان عدتها الثلاثة و انتظرت التسعة أشهر من حين الطلاق إن كان الوطء قريبا إليه و إن يعد احتسبته من حين الوطء فإن ولدت و إلا اعتدت بثلاثة أشهر إلا من بعدها الطلاق أو الأقل إن تقدم الوطء عليه للأخبار و فيها الصحيح و المعتبر و عليها قوي المشهور و تشعر بها أدلّة المسترابة الآتية إن شاء الله و نقل من الحلي الاكتفاء بتسعة أشهر لانها اقصى الحمل و هو مخالف للنص و الفتوى على انه لو كان مبني المسألة على أقصى الحمل للزمت العشرة عند من يقول بها و للزم التربص سنة عند من يقول اقصاه ذلك فلا تكون الثلاثة عدة و هو خلاف الظاهر نعم في رواية و تحتاط بثلاثة و لا يبعد حمله على الاحتياط الوجوبي و التعبير عنه بذلك لأنه عدة بعد خروج زمان التربص و هو اقصى مدة الحمل عند كثير من الفقهاء و هل يشترط كون الثلاثة بيضا الظاهر لا لإطلاق الأخبار و سيجيء إن شاء الله بيان اصناف أخر من النساء للاتي يعتدن بالاشهر أيضاً.

خامسها: تكون العدة بالاقراء كتابا و سنة و إجماعاً بقسميه

و يراد بالقرء الطهر من الحيضتين الشرعيتين و هو المشهور فتوى و المنقول عليه الإجماع و لا بد من اتمام

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست