responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 34

الأول عليها بمهر امثالها وجه لمكان تفويت البضع عليه الذي قد أقرت به و الوجه و الآخر العدم للأصل و لأنها قبل الاقرار لم يثبت تفريطها فلعلها كانت جاهلة و لم تدري و بعد الاقرار قد ادت م عليها و إن كذبته حلفت إن قلنا بالعزم لتحقق الفائدة في اليمين و إلا فلا يمين عليها فإن نكلت حلف الزوج و غرمت المهر له و لا يحكم ببطلان النكاح و إن قلنا ان اليمين المردودة بمنزلة البينة لأنها بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعين لا بالنسبة إلى الزوج كما إذا كانت الدعوى مع الزوج الثاني أولا فرد اليمين على الأول فحلف فإنه لا يثبت الزوجية بالنسبة إلى الامرأة و إن اثبتها بالنسبة إليه و إذا زال نكاح الثاني وجب عليها تسليم نفسها للاول و تستعيد ما غرمته له من المهر كيلا يجمع بين العوض و المعوض و لا يتفاوت الحال في رجوعها بين تصديقها له و بين اثباتها باليمين المردودة أو بيمين المدعي و بعد نكول المنكر و لو ادعى الرجعة في وقت إمكان انشائها صدق من غير يمين لصيرورة ذلك رجعة كانكار الطلاق و احتمال توقف ذلك على اليمين لأصالة العدم و الانكار جاء به النص أما لو ادعى الرجعة ثمّ الطلاق بعدها فالظاهر توقف ذلك على اليمين و لو انكرت الرجعة ثمّ صدقته حكم عليها بتصدقها الأخير لأنها أنكرت حقه فعادت إلى الاقرار بخلاف ما إذا ادعت ولادة شخص أو رضاعه أو تحريمها عليه ثمّ عادت إلى الانكار فإنه لا يسمع انكارها إلا إذا أبدت أمراً محتملًا و بالجملة ففي الأول اقرار بعد إنكار فهو مسموع و في الثاني انكار بعد اقرار فلا يسمع و كذا لو أنكرت رضاها بأصل التزويج فعادت إلى الاقرار بالرضا و كذا إنكار باقي شرائط النكاح فعادت إلى الاقرار بها فإن الأظهر في جميع ذلك سماع قولها و لو أقرت بزوجية شخص و هي خلية أو ذات بعل فأنكرت بعد ذلك لم يسمع إنكارها إلا أن تدعي أمراً ممكناً بحسب العرف أرادته من ذلك الاقرار و لا يعده أهل العرف مستهجنا أو مستبعداً و تحلف عليه مع اليمين.

[القول في العدد و فيها مباحث]

القول في العدد

و هي شرعا اسم لمدة محدودة بالزمن أو بالوصف كالحيض و الاطهار أو بالفعل كالوضع تتربص به الامرأة فلا تنكح زوجاً و لا توطأ من بعل واقعة بعد طلاق أو فسخ

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست