نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 24
عدمها أحدهما و الاقوى وقوع الطلاق مطلقا كما صرحت الأخبار بوقوعه عدياً و سنيا مضافا إلى العمومات ففي الخبر في الحامل انه يطلقها في يوم واحد ثلاثا بينهما رجعتين منه قال: نعم و ظاهره عدم المواقعة نعم في جملة من الأخبار تقيد طلاق الحامل في أن يطلق بعد المواقعة و هكذا إلى أن تنتهي الثلاث و ظاهرها الاقتصار في طلاق الحامل على ذلك و هو الذي أدى إلى القول به من جماعة من أصحابنا و لكن هذا المقيد لا يحكم على المطلق لضعفه فلتحمل على المقيدات على الندب من جهة خوف الاضرار بالامرأة من جهة ترك المواقعة مع طول المدة.
الفائدة الرابعة: يجوز طلاق الحامل بعد الطلاق الأول
إذ تحللت بين الطلاقين رجعة مجردة عن الوقاع سواء كان الطلاقين بل الثلاث في طهر واحد و مفرقة على الاطهار كل لعمومات أدلّة الطلاق الواقع بالزوجة لأنها تكون زوجة بالرجعة إجماعا و خصوص الأخبار المنجبرة بفتوى المشهور و علمهم فمنها ما دل على جوازه في الطهر الواحد كالموثق و منها ما دل على التفريق على الاطهار من دون وقاع كالصحيحين و الحسن و خالف في ذلك العماني فاشترط في الطلاق الثاني وقوعه بعد المواقعة للأخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق الثاني من دون مراجعة و مواقعة ففي بعضها النهي عن الدال على الفساد على الأظهر و في بعضها لا يقع و في بعضها المراجعة هي الجماع و المراد بها بقرينة المقام المراجعة المجوزة للطلاق الثاني لأنه قال بعد ذلك و إلا فإنما هي واحدة و جميع هذه الأخبار و لا تقاوم أدلّة الجواز المعتضدة بما ذكرنا فلتطرح أو تحمل النهي على الكراهة أو على التحريم الغير قاض بالفساد و يحمل ما دل على عدم الوقوع على ارادة عدم وقوع الفرد الكامل الذي لا يتعقبه تحريم أو كراهة كالصلاة لجار المسجد و جمع بين الأخبار بعضهم بحمل ما دل على المنع على ارادة البينونة من الرجعة بمعنى انه رجع ليطلق فإنه يمنع من دون مواقعة لمكان الضرار بالامرأة و المجوزة على من لا يريد ذلك فبدا له فطلق و هو محمل بعيد جدا و جمع بينهما الشيخ بحمل الأخبار الناهية على غير العدى و المجوزة عليه و فيه ان الطلاق ما وقعت الرجعة و المواقعة بعده فيلزم تعلق النهي أو الفساد بمجرد النية بمعنى إن نوى في الطلاق انه
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 24