نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 22
الثانية دون الأولى و الظاهر ان المتيقن من تحريم التسع العديات هو ما كان وقوعها بتلك الصورة المتقدمة فلو كانت العدية متفرقة في ضمن طلقات متعددة لم يؤثر اقتصارا في التحريم على المورد اليقين و حينئذٍ فلو وقع في ثلاث طلقات طلقة واحدة عدية لم يعتد بها و على القول بالاعتداد يلزم منه تحريم الامرأة بعد الدخول في الخامسة و العشرين إن كانت العدية هي الأولى من كل ثلاث أو السادسة و العشرين إن كانت الثانية منها من غير طلاق و هو بعيد جداً و لو توقف على طلاق آخر غير الثالث بعده لزم جعل ما ليس بمحرم محرماً و الحكم بالتحريم من دون طلاق موقوف على التحليل على ان ظاهر الأخبار الطلاق العدي المحرم في التسع هو ما احتاج إلى محلل بعده و العدية الواحدة في ضمن الثلاث لا تفتقر إلى محلل و هل الطلقة العدية هي ما وقع بعدها رجعة و وقاع كالطلقة الأولى على الأظهر أو ما وقع قبله رجعة و وقاع كالطلقتين الأخيرتين أو هي ما وقع قبلها و بعدها كالطلاق العدي المفروض هاهنا و الظاهر إن ما وقع قبله رجوع و وقاع فقط لا يسمى عدياً فإطلاق العدي على مجموع الثلاث من باب مجاز الاغلبية و إطلاقه على الأخيرة من باب المجاورة و نسب لبعض الفقهاء القول بان العدي هو ما وقع قبله رجوع و وقاع و هو بعيد و على ما ذكرنا فلو اطلق و راجع و واقع ثمّ طلق و لم يراجع إلى أن انقضت العدة ثمّ تزوجها ثمّ طلقها أو راجع و لم يواقع ثمّ طلقها كان تحريمها في الخامسة و العشرين هذا على الأول و لو طلق و راجع و لم يواقع أو طلق حتى انقضت العدة ثمّ طلق ثانياً و راجع و واقع ثمّ طلق كان الطلاق الثاني عديا و تحريمه في السادسة و العشرين و قد يتحصل من الأربع عدية واحدة كما إذا طلقها حتى انقضت عدتها فتزوجت فطلقها الزوج ثمّ تزوجها فطلقها و رجع و لم يواقع ثمّ طلقها و رجع و واقع ثمّ طلقها و هكذا من خمس و ست إذا هدم الطلاق الأول أو الثاني تزويجا و قد تحصل التسع العدية في ضمن ثمانية عشر كما إذا طلقها و رجع و واقع ثمّ طلقها حتى انقضت العدة فتزوجت ثمّ طلقها الزوج فتزوجها الأول ففعل فيها كذلك تسعا ينكحها بعد كل اثنتين رجل و في الحاق الامة هاهنا بحكم
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 22