responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 60

البعير كالإنسان يشمل الذكر و الأنثى كما نقل عليه كلام أهل اللغة و دعوى أن العرف بخلافه ممنوع لاشتباه العرف كما أن الظاهر شموله للصغير و الكبير كما حكم به جمعٌ من أصحابنا و نسب لبعض أهل اللغة و قيل باختصاصه بالبازل و قيل بأنه اسم لما جذع من الإبل و الأول أقوى و ينزح للثور أيضاً للصحيح و نسب لفتوى المشهور و قد يلحق به البقرة لقوله في الصحيح فإن مات فيها ثور و نحوه نزح الماء كله نعم يشك في شمول الثور و البقرة للصغير منهما و الوحش لظهورهما في الكبير و الأهلي و لكنهما يدخلان فيما لا مقدر له و الأقوى فيه نزح الجميع أيضاً كنزحها لوقوع الفيل و عرق الجنب من المحرّم و عرق الجلالة و وقوع روث و بول ما لا يؤكل لحمه و وقوع الكلب و خروجه حيا و كذا الخنزير كل ذلك إن قلنا به فنقول به لعدم النص.

ثالث عشرها: إذا تعذر نزح الجميع أو تعسر بحيث أضر بالحال إخراج تمام الماء منها

كفى نزف أربعة رجال يتراوحون عليها اثنين اثنين يوما من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية لبعض الأخبار المنجبرة بفتوى مشهور الأخبار و منقول الإجماع و عدم ما يعتد به من النزاع و الموجود في رواية (عمار قوم) و هو حقيقة في الرجال دون النساء للمقابلة في قوله" لٰا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ" و قوله (أقوم آل حصن أم نساء) و لما يظهر من كلام جملة من النقلة فعلى ذلك فلا يكفي الخناثى بل و لا النساء بل و لا الصبيان لعدم النصّ إلا مع المساواة في التأثير فيمكن الحكم بالاجتزاء بهما لتنقيح المناط كالأجزاء بالحيوان كذلك لو كان مساويا في التأثير و الموجود فيها يتراوحون اثنين اثنين و مقتضاه للزوم الأربعة فصاعدا لأنه أقل عدد ينقسم اثنين اثنين فما فوقها من الستة و الثمانية إلا إذا أدت الكثرة لزيادة بطوء فيشك في شمول الإطلاق لها و هل يجزي الاثنين يتراوحون أو الثلاثة إذا قاموا في العمل مقام الواحد أم لا؟ لا يبعد الأجزاء و الموجود فيها يوما إلى الليل و الظاهر منه يوم الصوم من طلوع الفجر إلى غياب الحمرة لأنه هو الظاهر شرعا و عرفا و انصرافه إلى ما دون ذلك في الإجارة خلاف الظاهر لكنه جاء به خطاب الإجارة بالخصوص فصارت الإجارة كالقرينة على إرادة ما دون ذلك و حكم بعضهم أن اليوم من الغدوة إلى الليل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست