نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 59
للمتغير مطلقاً أو مع عدم الإمكان يرجع إلى أخبار التقدير أو يرجع إلى أخبار التطهر بزوال التغير دعوى ضعيفة بالنسبة إلى ما ذكر.
عاشرها: لو وقع في البئر متنجس بأحد النجاسات المقدر لها النزح
قوى القول بوجوب نزح المقدر لعدم زيادة الفرع على أصله و احتمل وجوب نزح الجميع بناء على وجوبه فيما لا تقدير فيه و احتمل تقديره مغيرا فينزح حتى يذهب التغير التقديري.
حادي عشرها: لو نقص ماء البئر عن النزح المقدر
قوى القول بالاكتفاء بنزح الجميع و احتمل تتميم المقدّر بما يخرج من الماء بعد ذلك و هو بعيد و لو وقع في البئر النجاسة المقدرة و ماء النزح فالأقوى الاكتفاء بمقدار النجاسة و احتمل الحكم ينزح الجميع لأن الماء لا مقدر له و احتمل نزح ما يزول به التغير تقديراً.
ثاني عشرها: ينزح ماء البئر كله إلّا الرطوبة المتعارف عدم إمكان إخراجها إن صب فيها خمر
للأخبار و الإجماع و مثل الصب الوقوع مطلقاً لإطلاق الصب عليه و لإلغاء الفارق و لا فرق بين القليل و الكثير للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة فما ذهب إليه (الصدوق) من إيجاب قطرة الخمر لعشرين دلواً استناداً لرواية ضعيفة سندا و متنا لاشتمالها على ما لا يقولون ضعيف و كذا ما ورد من إيجابها ثلاثين و يلحق بالخمر كل مسكر أما لدخوله فيه اسما لأنه اسم لكل ما يخمر العقل أو حكماً لما ورد أن كل مسكر خمر و التشبيه تقضي بإعطاء جميع أحكام المشبه به للمشبه و أما للإجماع المنقول و فتوى المشهور و ينزح كُلّهُ للفقاع أيضاً للإجماع المنقول و فتوى المشهور و لدخوله في الاسم أو الحكم لورود أنه استصغره الناس و أما العصير العنبي فما لا نص فيه و ينزح للمنيّ أيضاً من كل ذي نفس سائلة للإجماع المنقول و فتوى المشهور و لا يختص بمني الإنسان لتبادره منه كما قيل و ينزح لأحد الدماء الثلاثة أيضا لفتوى المشهور و الإجماع المنقول أو لأنه لا نص فيه و ما جاء في الدم منه ما هو خاص بدم شاة و شبهها و منها ما هو مطلق ينصرف لغير الدماء الثلاثة و ينزح لموت البعير فيها أو وقوعه ميتاً لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و الصحيح الدال على ذلك و الظاهر أن
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 59