responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 410

و منها: الجروح (خ) و القروح (م) و هما معفو عنهما في الجملة و ليس حكمهما كحكم باقي النجاسات و لا باقي الدماء لفتوى الاصحاب و الإجماع المنقول بل المحصل و الاخبار المستفيضة ففي الصحيح عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي قال يصلي و إنْ كانت الدماء تسيل و في الصحيح الآخر الرجل به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوءة دماً و قيحاً و ثيابه بمنزلة جلده قال يصلي في ثيابه و لا شيء عليه و لا يغسلها و في الصحيح الآخر الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه قليل منه الدم فيصيب ثوبي قال دعه فلا يضرك إلّا تغسله و في الموثق الرجل به جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم و في الموثق الدماميل تكون بالرجل فتنفجر في الصلاة قال يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاة و في آخر أنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلي و لا يغسل ثوبه إلّا كل يوم مرة و في آخر مثله و في آخر أنّ الامام (عليه السلام) أخبر أنّ بثوبه دماً فقال أنّ بي دماميل فلست اغسل ثوبي حتى تبرأ و مقتضى اطلاق الأخبار و ارادة اليسر و رفع العسر و الحرج و سهولة الشريعة ثبوت العفو عن هذا الدم الصادر من جرح كبير أو صغير بفعل المكلف نفسه أو بغيره اختياراً أو اضطراراً باطناً كان الجرح أو ظاهراً على إشكال في الباطن كالبواسير و اشكل منه قرحة الرية و ذات الجنب تفطيراً كانت الجروح أو غيرها في ثوب أو بدن شقت ازالتها أم لا لها فترة ينقطع بها مقدار الصلاة ام لا يمكن ابدال الثوب ام لا يمكن تخفيف النجاسة ام لا يمكن غسل البعض دون البعض ام لا يمكن الاحتفاظ من سيلان الدم ام لا يمكن غسل ما سوى الدرهم ام لا و أم سيلانها أم لا امكن غسل الثوب كل يوم مرة ام لا فيما عدا الروايتين المعارضتين بما هو اقوى منهما خالطة عرق من البدن ام لا كان معه قيح ام لا امكن علاجه و برءه ام لا وضع عليه دواء ام لا خشى الضرر من تطهيره أو التحفظ من سيلانه بعصائب ام لا تجاوز محله إلى محل آخر ام لا تجاوز بنفسه أو لا برا بعضها إذا كانت في محل واحد عرفاً أم لا نعم لو كانت في محلين كان لكل حكمه نعم الغاية في العفو البرء عرفاً لمجموع الجرح المتحد عرفاً و لكل واحد من المتعدد و لا يجب غسل الثوب كل يوم مرة كما مال اليه بعض المتأخرين للخبرين المتقدمين لضعفهما عن مقاومة الأخبار المتكثرة المعتبرة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست