responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 409

مصدق و لأنّ الوكيل ذو يد فيما وكل فيه و للسيرة القاطعة على قبول اخبار النساء و الجواري و الغلمان في التطهير اما لكونهن وكيلات فيما يتعلق بهذه الامور أو لأنّهن ذوات يد حيث أنّ المالك جعل متعلق امور البيت تحت يدهن و في تصرفهن و يؤيد ما ذكرنا ما يفهم من الأخبار من أنّ كل ذي عمل مؤتمن على عمله و مصدق فيه كالاخبار الواردة في القصارين و الجزارين و في تطهير الجارية ثوب سيدها و إنْ الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة إذا لم يكن صبياً و ظاهره اعم من العدل و الفاسق و الظاهر أنّ المستعير صاحب يد فيصدق اخباره بالتطهير حتى بالنسبة إلى المالك و لا يبعد أنّ الغاصب كذلك و أما المالك بالنسبة إلى المستعير إذا لم يكن له يد حين الاعارة ففي تصديق خبره وجهان احوطهما العدم.

رابعها: يجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن قليلها و كثيرها في الصلاة و الطواف

للإجماع و الاخبار و المراد بالثوب ما يسمى ثوباً عرفاً و لو طال إلّا إذا خرج بطوله عرفاً عن الثوب بحيث زاد القميص اذرعاً يجر على الأرض و العمامة كذلك و ما ذهب اليه ابن الجنيد من طهارة كل نجاسة نقصت عن سعة الدرهم ما عدا الحيض و المني مخالف للإجماع الشيعة و اخبارهم بل و ضرورة مذهبهم و تأويله بالعفو اولى و يجب ازالة النجاسة عن الاماكن المشرفة من مصحف و بدن نبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و كعبة و مسجد و مأكول و مشروب كل ذلك للإجماع و الاخبار و هل المحرم نفس ادخالها للاماكن المشرفة مثل الحضرات و المساجد أو مع التلويث ظاهر بعض الأخبار و الإجماع المنقول الاطلاق و لكن الأصل و انصراف الأخبار و الإجماع للملوث و ما دل على جواز دخول المستحاضة للمساجد مع أنّ التلويث و لزوم العسر و الحرج غالباً لادخال الخف و النعل و شبههما إلى المساجد و هما لا يؤمنان من النجاسة غالباً دليل على أنّ الحكم مخصوص بالنجاسة الملوثة.

خامسها: يستثنى من الحكم المتقدم امور:

منها: تعلق النجاسة بما لا تتم الصلاة به لصغره مع بقائه على كيفيته كالتكة و القلنسوة و الجورب و الخف و نحوهما و سيجيء حكمها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست