responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 296

تقديم الكفن عليه إشكال لعدم انصراف الأخبار لما ذكرنا فيبقى عموم الأدلة الدالة على إثبات أحقيته تلك من غير معارض و يجوز تكفين من لم يكن له مال و سائر تجهيزه من الزكاة و لو بدون أذن الحاكم للخبر الدال على ذلك المعلل بأن حرمته حيّاً كحرمته ميتاً و الظاهر أن الخبر لبيان الحكم لا للرخصة من الإمام (عليه السلام) (و هل ينوبه من سهم الفقراء أو من سهم في سبيل الله؟ لا يبعد الأول و الأحوط الثاني).

الثالثة: كفن العبد بأقسامه على مولاه

لوجوب نفقته عليه و للإجماع و كذا مؤن تجهيزه و لو كان مبعضاً وجب على مولاه بنسبة الرقية و الباقي من ماله أو من متبرع أو من الزكاة فإن لم يفِ نصيب الرقية بما ينفقه من بعض غسل أو كفن حيث لا يوجد له تتمة بما ذكرنا سقط عن المولى.

الرابعة: كفن الزوجة على زوجها

و لو كان لها مال للإجماع المنقول و فتوى الفحول و الخبر المعتبر بالفتوى و العمل الدال على ذلك و يلحق به سائر مؤن التجهيز لتنقيح المناط القطعي و مقتضى إطلاق الفتوى و النص شمول الحكم للصغيرة و الغير المدخول بها و الناشز و المتمتع بها و المطلقة رجعية و لكن انصرافه إلى الناشز و المتمتع بها مع عدم وجوب النفقة عليه لهما حال الحياة محل كلام و الأحوط تسرية الحكم إليهما و لو أعسر الزوج وجب من مالها على النحو المتقدم و لو زاد مالها وجب على الزوج مما يرثه منها و الأمة المزوجة يقوى وجوب تكفينها على زوجها دون مالكها و يحتمل تبعيته للملك و الاحتياط في تراضيهما و لا يجب بذل مئونة التجهيز لباقي الأقارب وجبت نفقتهم أم لا دخلوا في العيال أم لا و لكن السيرة قاضية بلزوم تكفين الأطفال الصغار على آبائهم و هو أحوط مع الإمكان.

الخامسة: إذا مات ولد الحامل في بطنها و خشي عليها من الضرر أخرج صحيحاً إن أمكن

و إلا قطع و أخرج بالرفق إجماعاً و تسقط حرمة النظر إلى العورة و اللمس لها نعم يجب تحري المحلل أولًا ثمّ المماثل ثمّ المحارم ثمّ الأجانب و في الخبر المعتبر فتوى و عملًا في المرأة في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: (لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم ترفق به النساء) و هل يجب على المحلل الإجابة إذا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست