responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 295

يستقبل بالولد على جانبه الأيمن لأن وجهه لظهرها و الظاهر اتفاق الأصحاب عليه و الاحتياط يقضي به و لا يجوز دفن غير ما ذكرناه من الكفار في مقابر المسلمين لتأذيهم منه و لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و لو دفن جاز نبشه بل ربما يجب على الدافن و الأحوط وجوبه على غيره و لا يبعد إجراء الحكم لغير الإمامية مع الإمامية للمشاركة في الحكم مع عدم التقية نعم لو اختلط الكفار في المسلمين وجب دفنهم في مقابر المسلمين لأهمية احترام المسلم من خشية ضرر الكافر و قد يقال بوجوب دفنهم في مقبرة ثالثة لم تنسب لأحد منهم.

القول في مسائل متفرقة
الأولى: الواجب على المسلمين و على الولي من الأمور المتعلقة بالميت هو نفس الفعل

لأبذل المال له من ماء غسل أو خليط أو حنوط أو كفن أو أرض دفن أو التي من مندوب أو مفروض أضر بالحال بذله أم لم يضر للأصل و فتوى الأصحاب و منقول الإجماع في الكفن و لو لم نعثر على فارق بين الكفن و غيره.

الثانية: يخرج الكفن من صلب مال الميت مقدماً على الميراث و الوصية و الدّين

للصحيح فيمن مات و عليه دَين بقدر ثمن كفنه قال: (يجعل ما ترك في ثمن كفنه) و الخبر الآخر (أول شيء يبدأ به في المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصية و لو لم يكن له مال يفي بالكل وجب بعض و حكم غير الكفن حكم الكفن في وجوب إخراجه من صلب المال مقدماً على غيره حتى أرض الدفن لو لم يتيسر مكان مباح من مقبرة و نحوها لتنقيح المناط بل الأولوية القطعية و لو لم يكن له مال دفن عارياً كما إذا لم يكن له ماء و حنوط و أرض للدفن فإنه لا يجب على الناس بذل ذلك له نعم يجب نقله إلى أرض يمكن دفنه فيها بثمن لا يضر بالحال إذا تعذرت الأرض و لا فرق في تقديم الكفن على الدين بين كونه موجوداً فيكون كثوب المفلس و بين ما لم يكن موجوداً فتؤخذ قيمته لإطلاق النص و الفتوى و لا بين كون الدين قرضاً أو غصباً أو دية أو جباية أو غيرهما نعم لو كان كفنه مرهوناً في حياته أو كان قيمة الكفن من ماله كذلك أو كان ميراثه عبداً تعلقت برقبته جناية قبل موته أو بعده أو كان ماله محجراً عليه في حياته لفلسه ففي

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست