responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 214

الحدث لجميع الغسل الترتيبي و حينئذ فتقوم الاحتمالات المتقدمة سوى احتمال الصحة من غير وضوء لعدم إمكان تعقب الحدث جزء من الجنابة يصح استناد رفع الأصغر إليه المحدث في أثناء غسل غير غسل الجنابة من الأغسال الرافعة لا ينتقض غسله و لا تجب عليه الإعادة إلا على القول باشتراك الغسل و الوضوء في رفع الحدث الأصغر فإنه قد يحتمل وجوب إعادة الغسل ليرفع الحدث به و بالوضوء.

ثامنها: لا يشترط تعين نوع الغسل من كونه ارتماسياً أو ترتيبياً

على الوجه القوي فلو أدخل رأسه ناوياً الارتماس و قلنا أن إدخال الرأس من أجزائه لا من مقدماته فعدل إلى الترتيب صح و كذا العكس نعم يشكل ذلك لو قلنا أن إدخال الإجزاء من مقدمات الارتماس في النية على كلا التقديرين و لا يبعد أن للمغتسل ترتيبياً العدول عنه بعد إبطاله إلى الارتماس و كذا العكس لو أمكن لجواز العدول من أحد فردي الواجب قبل إتمامه إلى الآخر و يكون هذا طريقاً للاحتياط لمن أحدث في أثناء الغسل و لكنه لا يخلو أيضاً من احتياط لازم.

تاسعها: من كانت عليه أغسال معها جنابة

جاز أن يفرق كلا أو بعضاً و جاز ان يداخل كُلًا أو بعضاً قيل و لو فرق وجب تأخير غسل الجنابة عن باقي الأغسال و للمغتسل عن حدث معين أن يغتسل في أثنائه عن حدث آخر قيل إلّا الجنابة فإنه لا يجوز إيقاع غسلها في أثناء غسل آخر و يجوز لمن جمع بنيته بين الأغسال في الغسل الترتيبي فغسل رأسه أن يعدل فيفرق فيجعل غسل الشقين لواحد معين على الأظهر و هل يجوز لمن فرق فغسل رأسه عن حدث ثمّ غسل مرة أخرى عن حدث آخر أن يجمع بعد ذلك في الشقين أم لا يجوز؟ الأظهر العدم.

عاشرها: يحرم على المجنب الجلوس في المساجد

للكتاب و الأخبار و فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول من الباب و المخالف شاذ و ما ورد بخلاف ذلك محمول على التقية و يحرم عليه وضع شيء فيها و لا يحرم أخذ شيء منها للأخبار و فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول من الباب و يحرم عليه الاجتياز في المسجدين للأخبار و فتوى الأخيار و منقول الإجماع و نفس بيوت النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) حكمها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست