responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 213

أدلة الوجوب و لا ترجيح و أما الثاني فللمنع من كون صحيح الغسل ما رفع الأحداث الصغريات بل للغسل أثران رفع الأكبر و هو لازم لا ينفك و الأصغر و هو غير لازم كالمحدث بعد الغسل و المحدث في غير غسل الجنابة و الأول لا يصح الغسل بدونه و الثاني لا نسلم عدم الصحة بدونه إذ لا دليل على أن ما لم يرفع الأصغر باطل كي يؤخذ به غاية ما جاء أنْ لا وضوء مع غسل الجنابة و هو منصرف لغير الحدث المتخلل فيقتصر فيه على المورد اليقيني فحينئذ يصح الغسل و يلزم معه الوضوء للاستباحة التامة و دعوى أن الأصغر و الأكبر لا ينفكان في غسل الجنابة و إن الطهارة في الجنابة لا تتركب من صغرى و كبرى أول الكلام و ما دل على ان كل غسل معه الوضوء إلا الجنابة مشكوك في شموله للغسل المتخلل في أثنائه الحدث الأصغر و ارتفاع الحدث بالوضوء لا بأس به في المتخلل لانصراف المنع لغيره بل ارتفاعه ببعض الغسل لا بأس به لأن تأثير الغسل بعد تمامه فيؤثر الرفع عند إتمامه و استبعاد رفع جزء قليل من آخر الغسل لأحداث صغار متكثرة ممنوع بعد شمول الأدلة له و الروايتان ضعيفتان و الشهرة غير مسلمة و الاحتياط معارض بمثله و أما الثالث فلمنع الأصل و الاستصحاب بما ذكرناه ولانا لا نقول بأن الحدث الأصغر ناقض بل نقول أن صحة الغسل المرتبط بعدم الوضوء مشكوك فيه لانصراف ادلة صحته لغير المفروض و لمنع دعوى عدم تأثير الحدث الأصغر قبل تمام الغسل لعموم دليل التأثير و التخصيص مفتقر إلى دليل غاية ما خرج المتقدم فيبقى الباقي و لمنع ارتفاع الجنابة بالجزء الأخير و لئن سلم فلا نسلم ان ارتفاع الجنابة لازم لارتفاع الحدث الأصغر، نعم هو مسلم في غير المتخلل و أما الاحتمالات الاحتياطية فأسلمها في الاحتياط هو الأخير لمكان النهي عن الوضوء في غيره و لاحتمال خرق الإجماع المركب من التزام إعادة الغسل و الوضوء و هو مخالف لجميع الأقوال و أحوط من الأخير إتمام الغسل و إعادة الجنابة و الغسل لها و يقوى في النظر قُوّة القول الأول فتوى و الأخير احتياطاً لقوة دليل الأول لمن تأمل و قرب الأخير للخروج عن العهدة على أي تقدير و الغسل الارتماسي على الأصح من انه الارتماسة العرفية لا الحكمية يجري عليه ما يجري من الترتيب من الاحتمالات و كذا على القول بترتيبه حكماً و على انه الارتماسة الحكمية يصح مقارنة الحدث لجميعه كما يصح مقارنة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست