نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 118
ألفاظهما أو بدون ذلك و إن كان هو أحوط ما لم يؤد إلى الوسواس و الدليل على عدم وجوب هذا الإخطار خلو الأخبار و كلام الأخيار عنه و لزوم العسر و الحرج به في مثل تسبيح الزهراء (عليها السلام) و الأوراد و كثير من الأدعية و قراءة القرآن و جريان السيرة على خلافه في كثير من العبادات على أن جميع ما جاء في النية لا يدل عليه و إنما يدل على المعنى الأول فإيجاب شيء زائد على ذلك مفتقر إلى دليل و ليس فليس و على القول بالإخطار فلا بد من الاقتصار على إيجابه في أول العمل و كفاية الداعي و الباعث في أثنائه للزوم العسر و الحرج لو التزمنا بوجوب استمراره و يصير معنى وجوب الاستدامة الحكمية في النية هو بقاء الداعي فيها و إن زال الإخطار و ظاهر الأصحاب أن الاستدامة الحكمية هي أن لا ينوي ما يخالفها و لا ينوي قطعها و لا ينساها نسياناً كلياً بحيث لا يبقى لها أثر في القوة المدركة.
السابع: يجب مقارنة النية لأول إجزاء العمل ثمّ استمرار حكمها بعد ذلك
لأنه لو لم تقارن أول أجزائه بل تقدمت أو تأخرت لم يستند العمل إليها فيقع لا غياً و لا فرق في إجزاء العمل بين واجبه و بين مندوبه فمثل غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق لو قارنتها نية الوضوء كان مجزياً عن تجديدها عند غسل الوجه و لكن الاحتياط التجديد عند غسله و على القول بأن النية هي الداعي تقل ثمرة هذا البحث من أصله لأن الداعي مستمر غالباً.
الثامن: لا تجب نية وجه الفعل في الوجوب و الندب إلا إذا توقف عليه التعين
كما يتعلق بالمكلف خطابان واجب و ندب بفعلين متساويين من كل جهة سوى وصف الوجوب و الندب فيحتاج لنية أحدهما للتعين و التميز و لا فرق في عدم وجوب نية الوجه بين اخذ الوجوب و الندب غاية لفعل الفاعل كما فعل هذا لوجوبه أو أخذهما قيداً له كإفعل هذا الواجب لخلو الأخبار عن وجوب ذلك و لصدق أنه عمل منوي فيدخل تحت أدلة وجوب النية و لا دليل على وجوب غير ذلك و دعوى أن النية مجملة فما شك في جزئياتها لها أو شرطيتها تحكم بالجزئية و الشرطّية أو دعوى أن الصلاة مجملة فما شكّ في شرطيتها فيها كالشك في شرطية نية الوجه فيها بجعله شرطاً ممنوعاً
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 118