responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 1
[في معنى الطهارة لغة و اصطلاحا]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

كتاب الطهارة

الطهارة و هي (لغة) النزاهة و النظافة من القذرات الحسية و النجاسات الظاهرية و تستعمل كثيرا في الكتاب و السّنة. في النزاهة من الأدناس المعنوية و الأرجاس الباطنية على وجه الاشتراك المعنوي و اللفظي لغة أو المجاز المشهور و (شرعاً) على وجه الحقيقة الشرعية بناءً على ثبوتها فيما استعمله الشارع في المعاني الجديدة كثيرا حتى شاع في زمانه اسم الاستعمال، طهور مشروط بالنية له تأثير في استباحة العبادة المترتبة عليه على وجه الاشتراك المعنوي بين الوضوء و الغسل و التيمم لا الاشتراك اللفظي لأنه خلاف الأصل، و الاستعمال طهور رافع للخبث الشرعي على وجه الاشتراك بينهما شرعاً، لفظاً لا معنى؛ لما في الاشتراك المعنوي في تكلف قدر مشترك بينهما غير متبادر منها عرفا عند المتشرعة و غير ظاهر في كلام الشارع على أن التردد في الفهم و الإجمال دليل الاشتراك اللفظي و دعوى الفرق بين لفظ الطهارة فيختص لفظها بالأول على وجه الحقيقة و بين مشتقاتها فتعِمُ الأمرين على وجه الاشتراك اللفظي أو المعنوي لاستعمالها في الثاني كثيراً بعيد كل البعد و على ما ذكرناه فالطهارة شاملة للرافع للحدث و الخبث و للمبيح و موضوعة لنفس استعمال الطهور لا لأثره المترتب عليه و لا للحالة الحاصلة بعده من الابتهاج النفساني و القرب الروحاني كما يدعيه بعض الأولياء و مختصة بها فلا تصدق على وجه الحقيقة على غير المبيح سواء كان مكملًا للعبادة المترتبة عليه كالوضوء التجديدي و الوضوء لغُسل الجنابة، و غسل الزيارة، و غسل الإحرام، و نحوها أو مزيدا في ثوابها كغُسل التوبة، أو رافعاً لشبهة نقصانها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست