responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 36

للخطاب الشرعي لا ظرف للقيمة و لو خرج المثل عن المالية لزم الغاصب رفع قيمة المغصوب لأنه بمنزلة التلف و كذا لو كان متمولًا في مكان الغصب كالماء في الحجاز فطالبه به و هو على شاطئ الفرات و لو قلت قيمة المثل عن قيمة عن المغصوب الزمه بالمساوي فإن لم يكن ربوياً احتمل الزامه بالمثل و التفاوت في القيمة لزوم قبول المالك للمثل و إن قلت قيمته مطلقاً و احتمل الزامه بالقيمة و إن كان ربوياً فليس له إلا القيمة للزوم الضرر بقبول المثل و لزوم الربا مع الزيادة و احتمل لزوم قبول المالك على كل حال و لو انعكس لأقر فأتلف الغاصب ماء في الفرات فأراده منه بالحجاز فلا يبعد عدم إلزام الغاصب به للزوم الضرر و قاعدة أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال لم يثبت نعم قد يقال يدفع قيمة ماء في أرض للماء فيهما قيمة في الجملة فيؤخذ منه قيمة مثل في الجملة و لو غصب منه مثلياً قيمته بدرهم فأراده منه بمكان قيمته الف احتمل لزوم دفع المثل لما اشتهر أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و لإقدامه على ضرر نفسه و احتمل أن على الغاصب دفع قيمة المغصوب في ذلك المكان دون المثل و كذا لو اختلف الزمان فغصبه طعاماً في الرخاء فطالبه به في الغلاء و يقوى هنا لزوم دفع المثل و يحتمل في اختلاف الأمكنة الزام الغاصب بدفع المساوي في القيمة فإن لم يمكن و كان بريئاً الزم بالقيمة في وجه قوي و احتمال لزوم القبول للمالك وجه قوي و لو يشك في التلف أصل للأصل عدم التفاضل و لو حكم الحاكم عند تعذر المثل بلزوم القيمة و قدرها فلم يقبض المالك حتى غلت قيمة المغصوب أخذ المالك القيمة عند الأداء لأن حكم الحاكم كان ملزماً بالقدر لمكان كونه ذلك اليوم كذلك لا أنه هو القدر على كل حال.

سادس عشرها: لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته

للإجماع و الأخبار و هي و إن اختصت مواردها لكن بإلغاء الفارق و بعدم القول بالفصل يتم المطلوب و به يخصص ما دل على إلزام الغاصب قيمته يوم الغصب ما عليه طائفة و نسب إلى الأكثر استناداً إلى أنه زمان تعلق الخطاب بها مرتباً و الأصل بقاؤها كذلك إلى زمان الأداء و إلى صحيحة أبي ولاد الآتية إن شاء الله تعالى أو قيمته يوم التلف و نسب للأشهر أو الأكثر استناداً إلى أن الرجوع إلى العوض إنما استقر به قبله لم يجب سوى رد العين

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست