نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 22
و الأصل و الشك في شمول الإطلاق لمثل ذلك الفرد و العموم ضعيف نعم يقوى مع العلم أو الظن الضمان لأنه لا ضرر و لا ضرار و تعدى عرفاً ما لم تمس الحاجة إلى إيقاد النار فلو مست الحاجة جاز و إن كانت مباشرة قريبة كما إذا تدلت أغصان شجرة الدار على موقد جاره و إن كانت موضوعة بحق و لم يمكنه عطفها و كذا إذا مست حائطه منه و من أجج ناراً في أرض مباحة في غير طريق المسلمين أو أسال ماء و لم يضمن ما تورى فيه إلا أن يكون مما يصل إليه المسلمون لبعض الأمور و لو سرت من ذلك المباح إلى ملك غيره فمع تجاوز الحاجة و العلم أو الظن عادة بالتجاوز ضمن و إن خلى عن الأمرين لم يضمن و إن حصل أحدهما ففي الضمان كما تقدم من عموم من أتلف و شبهه و من أصالة البراءة من الضمان و الشك في اندراج هذا الفرد تحت تلك القواعد و العمومات و كذا الحكم في بالوعة لو حفرها الجار تنتن على جاره أما لو وضع ميزاباً أو فعل فعلًا ينتقل منه إلى جاره عادة فهو كالمباشر يمنع منه.
عاشرها: لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
و لو وضعه في غير ذلك الموضع فاتفق قتله احتمل الضمان لأحداث سببه سيما لو علم أنه لو لم يطرح هاهنا لم يقتل و احتمل عدمه للأصل و لاحتمال الاتفاق و لو غصب شاة فمات ولدها جوعاً من جهة عدم الرضاع احتمل الضمان لمال التسبيب و يلحق به كل من منع الأكل أو الشرب عن شخص و هو قوي سيما لو كان المنع بعد توجه الأكل و الشرب إليه بحيث لو جنى به إليه أراقه و احتمل العدم لإمكان الاتفاق و عدم تأثير المنع بعلة التلف و هو ضعيف و إلا لما قتل الحسين (عليه السلام) بنو أمية بالعطش و لو منع الحيوان عن الأكل فهو مباشر للقتل و هو أقوى من منع الأكل عنه و لو حبس المالك من حفظ ماله فتلف احتمل الضمان إذا كان سبب التلف منع المالك من الحفظ لتأثيره في علة التلف و احتمل عدمه لضعف التأثير و احتمال الاتفاق و عدم سببية التلف في العرف إلى الحابس و لو تلف المال بمباشر قوى السارق كان الضمان على المباشر قطعاً و لو دل السارق لم يضمن لضعف سبب و احتمل العلامة الضمان و كذا من شكا إلى ظالم أو
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 22