نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 17
و لو قصد الهلاك لم يكن القصد مؤثراً فما يقطع من الأخبار لسببية لكونه مما ذكر فيها أو مثلها قطعاً حكم بضمانها فاعله و حكم المشكوك فيه حكم المقطوع بعدمه للأصل و كثيراً ما يقع التردد في سببه الشيء لضعفه أو للشك في فرديته للكلّي المتصيد من الأخبار و كلام الأصحاب فلو حبس شاة فمات ولدها جوعاً أو تبعها ولدها أو حبس المالك فضلت دابته أو تلفت أمواله لعدم الكافل فإنه مما يقع التردد في كون الحبس للهلاك و الظلال و الظاهر أن وضع المعاثر و حفر البئر و إن كانا سببين للهلاك مطلقاً إلا انهما ليسا سببين للضمان كذلك إذ لو حفر البئر في ملكه المختص أو المشترك مع أعلام شرائه لم يكن ضامناً إلا إذا غر أحداً فناداه و لم يعلمه و إن الداخل من غير إذن فدمه هدر و لو حفر في المشترك من دون إعلام الشركاء فالظاهر الضمان و لو حفر في طرق المسلمين لمصالحهم فوضع عليها أبنية و جذوع بحيث لا يترتب على الحفر و مع ذلك الهلاك لم يكن ضامناً و لو ضربت تلك الأبنية و الجذوع بعد ذلك لزم الحافر إصلاحها فلو مات الحافر لزم إمام المسلمين ذلك فلو فرط فيها إمام المسلمين أن الضمان في بيت مال المسلمين في وجه و احتمال الضمان في توكد الحافر فما دام له مال يلزم الوارث إصلاح من ماله بعيد و لو حفر بعيداً عن الطريق فلا ضمان في أرض مباحة و مثلها و إن كان مما تصله الناس لبعض الأعراض ففي الضمان و عدمه وجهان و كذا لو حفر في غير الطريق إذا احتمل وصول أد إليها و لو حفر بطريق المسلمين من غير مصلحة لهم بل بقصد الغرر لزمه الضمان و إن جعل عليها أبنية و جذوعاً في وجه.
ثامنها: قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
مع الوقوع دفعة و إن وقعا تدريجاً احتمل الاشتراك كمن حفر بئراً أو وضع الآخر حجراً أملساً على دائرها و احتمل تضمين ما دل السببين و احتمل التضمين المؤثر أولًا منهما كصاحب الحجر من حيث ما تقدم جنايته و احتمل الاشتراك أن نسب الفعل إلى المجموع من حيث هو و إن نسب لكل منهما مستقلًا أن له الخيار في تضمين من شاء و إن رجع أحدهما على الآخر بعد ذلك و احتمل تضمين أقوى السببين و لو اجتمع المباشر و السبب كان الضمان على المباشر ما لم يكن ضعيفاً
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 17