responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 20

لعلي (عليه السلام) و إنكار الصحابة على أبي بكر في رد قول فاطمة (عليها السلام) و شهادة الحسنين (عليهما السلام) من جهة عدم حكمه بالعلم العادي الحاصل من صدق قول المعصومين (عليهم السلام) و يظهر من ذلك ان المحاريب التي قد صلى إليها إمام أو الجهة التي دفن فيها لا تدل على الكعبة واقعاً و قطعاً و قد يقال ان الإمام اظهر أحكامنا بالعلم الغيبي فحكم بها كقضية الجلي و غيرها و نفذ حكمه فيها قلنا: نعم قد نفذ فنفذ و كونه نفذ من غير ان ينفذه محل كلام و بالجملة فالإمام لو صدر منه القول الواحد فإن كان بصورة الخبر أو الشهادة وجب تصديقه و أن كان بعنوان الإلزام و الحكم أو بعنوان العمل بحد أو قصاص فإن كان حكمه بالعلم العيني ففي نفوذه و العمل به كلام و إن كان بالعلم العادي فلا شك في نفوذه و أما غيره من الحكام فالقول الصادر منهم ان كان خبرا و قصد الجزية أو شهادة و قصدها كذلك كان حكمه حكم المخبرين و الشاهدين و كذا لو كانت فتوى لزم قبولها و إن صدر بعنوان الإلزام فهو الحكم المبحوث عنه في انه يحكم بعلمه لا بمعنى انه ينفذ حكمه أم لا و لا ملازمة بين قبول شهادته بعلمه و بين نفوذ حكمه كما لا ملازمة بين قبول حكمه وحده و بين عدم سماع شهادته وحده من انضمام شاهد آخر أو يمين في كثير من المقامات نعم قد يقال: انه يلزم القائل بنفوذ حكمه انه لو حكم بأن هذا قول رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم )حيث انه علم به لزم إنفاذه عند جميع الحكام و العمل به و هو لا يلتزم أحد إلا ان يمنع نفوذ حكمه بالموضوعات مطلقاً أو فيما إذا حكم بعلمه أو يقال ان هذا لا ينفك عن الفتوى فهو فتوى قطعية لا حكم العلم بالعلم و من محل المسألة ان المجتهد هل يعمل بعلمه من حد و قصاص و أمر بمعروف و نهي عن منكر و يجب عليه ذلك أم لا؟ و هل يجب على غيره تسليم ذلك له و الإذعان له لو علم بعلمه في حكومته بل و لو لم يعلم غيره بعلمه لزمه التسليم بمجرد دعواه فلو نهب مال زيد أو تزوج امرأته و قتله و قال حكمت بكفره بعلمي أو حكمت بأن ماله لغيره كذلك لم ينازعه و لا يحكم بفسقه و يجوز اخذ المال من يده و تزويج الامرأة لغيره و محل البحث ما في العلم العادي و هو المأخوذ من الطرق العادية لا المأخوذ من طرق المكاشفات و الالهامات لأن ذلك من العلم الغيبي و الأقرب عدم نفوذ

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست