responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 161

للمشهود له و ملكية النماء لذي اليد و ظهور كون النماء تابع للمشهود به فتثبت ملكيته تبعاً لا يعارض اليد القاضية بملكهما خرج ما شهدت به البينة و يبقى الباقي على حكم اليد نعم لو قالت هذه الدابة ملكه استنتجها عنده أو هذه الشجرة غرسا بيده أفاد ملكية النماء للمشهود له و هذه القاعدة جارية في كل مبيع ظهر بعد شرائه انه مستحق للعين و كانت الشهادة انه ملك الغير على الإطلاق و لو شهدت انه ملكه الآن لم تكن منافية لشرائه من آخر لاحتمال ان المشهود له ملكه بعد شرائه نعم يشكل في الشهادة المطلقة ان الفقهاء حكموا بأنه لو اشتراها فظهرت بالبينة المطلقة إنها ملك الغير رجع المشتري على البائع بثمنها لأنه قد انكشف بالبينة العادلة إنها لم تكن للبائع و كذا لو تعاقبت كما إذا اشتراها من موهوب أو من مشترٍ آخر و هكذا و ذلك يقتضي كونها ملكاً للمشهود له قبل الشراء فيقتضي كون النماء كله حتى المنفصل للمشهود له فكيف يجتمع هذا مع الحكم بأن النماء المنفصل للمشتري و بالجملة فالحكم بكون النماء للمشتري و بين رجوعه بالثمن على البائع جمع بين متنافيين قيل و قد ينزل ذلك ان الحكم ببقاء النماء على ما إذا لم يدع المشتري الابتياع المستلزم لتقدم ملك المدعى عليه ذلك و فيه ان المشتري بعد اعترافه بالشراء من الغير و قيام الحجة على إنها ملك غير البائع عاد النماء لمن قامت له الحجة ادعى أو لم يدع إلا ان يقال ان أقصى ما هناك إطلاق دعوى الابتياع من المشتري ليرجع بالثمن و هو أعم من الابتياع الذي حصل به اصل ملك المشتري للعين المتقدم على حصول النماء و من الابتياع المتأخر عن حصول النماء بأن يكون المشتري كان مالكاً من قبل فحصل النماء ثمّ انتقلت منه و تداولتها الأيدي ثمّ ابتاعها و أقيمت البينة المطلقة على إنها ملك آخر فانتزعت منه ففي هذه الصورة يصح اجتماع الحكم ببقاء النماء له و جواز رجوعه بالثمن و هو لا يخلو من نظر بل خلاف ظاهرهم و لو قيل لا يرجع على البائع إلا إذا ادعى خصمه ملكاً سابقاً على الشراء كان قوياً و يمكن تنزيل كلامهم على ذلك.

ثانيها: شهادة البينة بالسبب لا تضر مع إطلاق الدعوى

بل يؤكدها غير ان المدعي إذا أراد تأكيد الدعوى فادعى السبب لم تغن تلك الشهادة لتبرع الشاهد بها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست