responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 138

المال رهنا فلا يبيعه و لا يملكه فيبقى عنده أمانة و لكنه مضمون عليه في وجه قوي لكونه من غير إذن المالك و فائدته جواز الرجوع إلى دينه عند تمكنه و يجوز التوكيل في المقاصة و يجوز ان يقاص الوديعة عند غيره و هل للودعي منعه مع علمه بثبوت حقه وجهان و لا يبعد جواز المنع لا وجوبه و لو توقفا الاقتصاص على ضرر من عنده المال بماله لم يجز على ظاهر كلام الفقهاء و ان ضمن النقص و في جوازه أوجه و لو توقفت المقاصة على مجرد الدخول و الخروج في دار الغير من دون اذنه فلا يبعد الجواز مع ضمان أجرة المثل لدخوله و خروجه و لكن بشرط خوف إعلامه و لو أمكن إعلام صاحب الدار و الاستئذان منه من غير ان يمنعه لزمه ذلك.

رابعها: ورد في بعض الروايات انه لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرج البحر فهو لأهله و ما خرج بالغوص فهو لهم

و هم أحق به و أراد بالضمير عوده للغائصين كما فهم الفقهاء و هو ظاهر السياق و ربما يؤده أخبار أخر و الرواية و ان كانت ضعيفة السند و لكنها مجبورة في الجملة بالشهرة المحصلة و المنقولة و أفتى بمضمونها جماعة من أصحابنا و ظاهرها ان ما أخرجه البحر فهو لأهله سواء كانوا حضار أو غيبا و سواء يئسوا منه أو لا و سواء ظهر منهم الإعراض بقول أو بفعل أو كان ظاهر حالهم ذلك أم لا و سواء كان مما يعرض عنه عادة أم لا و إنما أخرجه الغائص له مطلقاً سواء اعرض عنه صاحبه أم لم يعرض حق لو كان واقفاً و يغوص معهم و قيد بن إدريس ذلك بصورة اليأس منه و نقل الإجماع على ذلك و تواتر الأخبار و ظاهر عبارته انهم تركوه و ذهبوا آيسين منه و لم يذكر حال ما إذا كانوا عنده وفقه المسألة ان الرواية ان خرجت عن القاعدة بكلا الحكمين أو بأحدهما دون الآخر لزم الاقتصار على موردها من سفينة انكسرت في البحر فلا يتعدى إلى غير المورد إلا بتنقيح المناط كما لا فرق بين السفينة و ما شابهها و بين الكسر و سائر أنواع الغرق فيشكل التعدي إلى ما وقع في النهر أو في عين أو في البر من الأماكن التي تضيع فيها الأموال دفعة إلى ان يخرجها ريح أو عمل عامل كالغوص و ان انطبقت على القواعد سرى الحكم لكل ما كان تحت القاعدة و الذي يظهر من السيرة و استقراء موارد جزئيات ما شابه هذه المسائل ان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست