responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24

و العمومات الدالة على أن الناس مسلطون على أموالهم و الدالة على صحة العقود أجناساً و أنواعاً و خصوص خبر سهل المعتبر على الظاهر في الرجل يستأجر الأرض ثمّ يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال لا باس و في أخر مثله و في ثالث في المزارعة أتقبل الأرض بالثلث و الربع و أقبلها بالنصف قال لا باس و في رابع إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضة لا تقبلها بأكثر مما تقبلتها و أن تقبلتها بالنصف فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و النهي عن تقبيلها بالأكثر إذا تقبلها بالذهب و الفضة محمول على إرادة النهي عن أصل التقبيل بالذهب و الفضة و هي مزارعة بها لاشتراط الحصة المشاعة فيها أو على الكراهة في الإجارة دون المزارعة و لو أحدث فيها حدثاً فلا إشكال في الجواز كما دل عليه النص و الفتوى في باب الإجارة و كذا لو أجرها بغير الجنس الذي استأجره به كما هو ظاهر الأصحاب و ربما أشعرت به الأقلية و الأكثرية و مع ذلك فالاستئجار بالأكثر مكروه لفتوى الكثير من الأصحاب و للتفصي عن شبهة التحريم فتوى و رواية و لظاهر النهي في بعض الأخبار المحمول على الكراهة فظهر مما ذكرنا ضعف القول بتحريم استئجار الأرض بالأكثر حتى نقل بعضهم عليه الإجماع و استدل بالخبر عن رجل استأجر من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك و بالثاني النافي للبأس عن إجارة الأرض و الدار و السفينة بالأكثر إذا أصلح فيها شيئاً و الكل منظور فيه لضعف الإجماع المنقول لمخالفته الشهرة المنقولة و المحصلة بين المتأخرين و تحصيلها بالنسبة إلى المتقدمين على التحريم لم يثبت و ضعف الروايتين سنداً و دلالة لاشتمالهما على لفظ يصلح و على نفي البأس و كل منهما غير صريح في التحريم و اشتمالهما على المفهوم الضعيف الذي لا يصلح لمقابلة المنطوق الصريح المعتضد بالمرجحات العديدة و الأصول و القواعد الدالة على الجواز و مع ذلك فالاحتياط غير خفي.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست