responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 9

و العلامة (رحمه الله) جعل الفاضل عن سهم الزوجة للولد الكافر ابتداء لا للإمام (عليه السلام) و ذلك لأن حجب المسلم للكافر فيما يرثه و الزوجة لا ترث الزائد على نصيبها فيكون الزائد للوارث الكافر كما لو مات الكافر و لا وارث له سوى الكافر ما عدا الإمام و جعل الزوجة الثمن مع احتمال الربع و فيه الظاهر من الأدلة و كلام الأصحاب أن المسلم حاجب للكافر زاحمه أو لم يزاحمه و لأنها ان ورثت الثمن لزم حجب الكافر لها عما زاد و الكافر لا يحجب المسلم و إن ورثت الربع كان الولد الكافر كعدمه فيشاركها الإمام (عليه السلام) في الباقي لأنه متى انتفى عنه الحجب انتفى الإرث و احتمل جمع ميراثها لجميع المال هنا و إن لم يقولوا به مطلقاً مع وجود الإمام (عليه السلام) استناد إلى أنها ترث الربع لعدم حجب الكافر لها نسب و هي تحجب الإمام (عليه السلام) و تحجب الكافر عما زاد عن الثمن و متى حجبته ورثة المال إذ لا حجب إلا للوارث و فيه أنه لا منافاة بين حجبها و عدم ارثها كالأخوة من الأم فهي تحجبه لتوفر على الإمام (عليه السلام) فلا نسلم انها تحجب الإمام (عليه السلام) و المرتد هو من اتصف بالإسلام أولا ثمّ اعرب عن الكفر سواء اتصف بالإسلام لتبعية أبويه أو أجداده في وجه و سواء اتصف به لعلوقه حين كان أبواه أو أحدهما مسلما أو اسلم احد أبويه و هو حمل أو طفل ثمّ بلغ فأنكر الإسلام و الأظهر أنه لا اعتبار بانكاره بعد التميز قبل البلوغ كما لا عبرة في إسلامه حال التميز قبل البلوغ ثمّ ارتداد في وجه و هل إسلام الدار و إسلام كتابي من الإسلام الذي ذا تعقبه الكفر يكون ارتداداً لا يبعد ذلك و في القول به قوة و هو قسمان فطري و ملي فالأول هو الذي علق واحد ابويه مسلما لظاهر الأخبار و للاقتصار على المتيقن في أحكامه و في الخبر المسلم بين المسلمين و كل من الفطري و الملي يقتل إذا لم يتب إلا ان الفرق ان الملي تقبل توبته فإن أصر قتل و الفطري إذا كان رجلا لا تقبل توبته بالنسبة إلى قتله و اعتداد زوجته و قسمته مواريثه سواء قتل أم لا خلافاً لابي علي فقبلها كالملي و هل تقبل باطنا لدخوله الجنة قولان: نعم لقرب ذلك من قواعد العدل و أخبار التوبة و لا لعموم أنه لا تقبل له توبة الشاملة للظاهر و الباطن و هل تقبل بالنسبة إلى طهارة بدنه و صحة عباداته وجهان و هل تقبل بالنسبة إلى تزويجه بمسلمة أو إرجاع زوجته إليه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست