responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 75

الأخبار و لا يتفاوت بين ان يصرح بعدم الميراث في شرط التبري أم لا و في الخبر الرجل يعتق غلامه ثمّ يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و لا علي من جريرتك شيء و يشهد على ذلك و هل يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على البراءة لظاهر جملة من الأخبار أو لا يشترط لانصراف اوامر الاشهاد في الأخبار إلى الارشاد لقرينة فتوى المشهور به و كثرة وقوع الأمر للاشهاد و هل التبري بعد العتق سقوط للولاء أم لا بد من وقوع التبري حين العتق متصلا به وجهان من الاقتصار على المتيقن في الخروج عن الأصل و لشبهه بالشرط اللاحق و من إطلاق التبري في النصوص المحتمل لوقوعه حالة العتق و بعده و لعطف التبري ثمّ في بعض الأخبار و الأقوى الأول لانصراف الإطلاق للمقارن و لاستعمال ثمّ بالعطف للترتيب الذكرى و أما الشرط الثالث فلا كلام فيه و يدل عليه الكتاب و السنة كآية أولى الأرحام و الأخبار المتكثرة عموما و خصوصا هذا كله في المناسب و أما المساييب الزوج و الزوجة فيرثان نصيبهما الأعلى و الباقي للمنعم بالعتق و لو تعدد المنعمون بالعتق اشتركوا في الميراث على نسب حصصهم و لو اشبهت الحصص فالصلح أو القرعة هذا مع العلم بالتفاوت و الا فالأصل عدم التفاضل و لو شك في المعتق انه هل اعتق تبرعا أم لا و انه سائبة أم لا فالأظهر ان ولاءه للإمام (عليه السلام) لان الظاهر اشتراط العلم بحصول الشرط أحدها من المروي عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ان الولاء لحمه كلمة النسب و نقل عن ابن ادريس انه قال ان هذا الخبر مجمع عليه متلقى بالقبول عند الخاصة و العامة فلا معدل عنه و يروى بفتح اللام و ضمها و المراد به ان بينهما انتساب و توارث و تسبب لضمان الجريرة و الاتحاد و المخالطة فهو كالنسب في التأثير الا ما أخرجه الدليل و ان كان الخارج هنا اكثر من الداخل الا ان الفرق بينه و بين النسب ان التوارث هنا من جانب له الولاء و هو المنعم دون المنعم عليه و ذلك لانه هو السبب في ايجاده لنفسه بعد ان كان كله لسيده و لانه صار سلطانا بعد ان كان مهانا و لانه صار متصرفا قادرا بعد ان كان عاجزا أو مطلقا بعد ان كان مقيدا

ثانيها لا يصح بيع الولاء

لقوله (عليه السلام) في بيع الولاء لا يحل و في أخر لا يباع و لا يوهب و في أخر نهى عن بيع الولاء وهبته و تنقيح المناط يعم الحكم كل ناقل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست