responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 72

من قبلها الا بانضمامه من حيث منعها من الميراث لاتهامها و مقتضى القواعد أن الاتهام غير مانع بل تحققه أيضاً غير مانع فمن ذلك اشكل سراية الحكم إلى موت الجارية و بلوغ الغلام و اجازته و إلى الكبيرين أو الكبير مع الصغير أو إلى صغيرين زوج أحدهما الولي فمات ثمّ بلغ الأخر فأجاز إلى غير ذلك و الحق عدم التوقف على اليمين في جميع الصور الغير المنصوصة الا أن يدعي بقضاء الاحتياط لذلك أو بتنقيح المناط و عدم الفارق أو بان الاتهام للمجيز الأول حاصل و لا ميراث معه لعدم القصد إلى الاجازة الحقيقية خرج مورد النص بكفاية يمين الثاني فيبقى الباقي أو بأن الاجازة و إن لم تكن ناقلة و لكن ابقاء عين المجاز إلى حين الاجازة شرط اقتصارا على المورد اليقين في صحة الفضولي و الجميع كما ترى.

خامسها في ميراث ولاء المنعم
[الأول ولاء العتق و فيه أمور]

و هو من انعم بالعتق و فيه أمور

أحدها أن يكون المعتق متبرعا الولاء

و يرث بالإجماع المنقول و المحصل و الأخبار المستفيضة و لا يرث الا بشروط أحدها إن المعتق متبرعا بالعتق الثاني أن لا يبرأ من ضمان جريرته الثالث أن لا يكون للمعتق وارث مناسب أما الشرط الأول فلا كلام فيه فلو كان عتقه في واجب كالكفارة و النذر لم يثبت لمن انعم بالعتق ميراث للإجماع المنقول بل المحصل و للأخبار و في خبر اسماعيل ابن الفضل إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه و سأله الهاشمي عن الرجل إذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب فقال: إذا عتق لله فهو مولى للذي اعتقه و إذا عتق و جعل سائبة فله ان يضع نفسه و يتولى من شاء و سأل ابن أبي الأخوص أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة مؤمنة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاءً لله فهو لرسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و ما كان لرسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فإن ولاءه للإمام جنايته على الإمام و ميراثه له و سأل أيضاً يزيد بن معاوية عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل ان يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فاعتقه عن ابيه و إنّ المعتق اصاب بعد ذلك مالا ثمّ مات و تركه لمن يكون ميراثه فقال: إن كانت الرقية التي كانت على ابيه في ظهارا و شكر واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه و إن كان تولاه قبل أن يموت إلى احد من المسلمين حتى مات كان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست