responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 71
سابع عشرها: لا يدخل في آلات قدر الحمام و لا الدولاب و لا الرحى الكبيرة التي لا تنقل

و لا معصرة الزيت و السمسم و لا عرش العنب و لا قدر تمر المسبك نعم ما كان مبيناً كالحياض دخل لأنه من النساء و كذا لا يدخل في الشجر ما كان في الأرض من الشجر اليابس المستقطع أو النوى في ابتداء اخضراره أو الفسيل المعد للقطع أو السعف اليابس الذي يتخذ الحطب و لا يبعد الحاق الجميع بالشجر و النخل فترث من قيمته الربعة لو زوج الولي الاجباري الصبي أو الصبية بمهر المثل و بالكفؤ توارثا لثبوت الزوجية بينهما و لو زوج الصبية بالكفو و لكن بدون مهر المثل فكذلك و إن كان لها الخيار على وجه قوي و الخيار في المهر لا ينافي الزوجية و التوارث و لو زوجها بغير الكفو بمهر المثل أو بدونه فالأوجه انه فضولي فيجري فيه ما يجري في الفضولي لان الافساد لا ولاية للولي الاجباري فيه و يحتمل صحة العقد و ثبوت الخيار فلا ينافي التوارث و لو زوج الصغيرين الفضوليان مع وجود الولي و مع عدمه لانا لا نشترط وجود مجيز في الحال فإن ماتا قبل البلوغ و قبل اجازة الولي فسد العقد و كذا لو مات أحدهما قبل البلوغ سواء بلغ الأخر فاجاز أم لا و كذا لو بلغ أحدهما فرد العقد أو رداه جميعاً لفساد العقد و لو بلغا فأجازا صح العقد و توارثا و لو بلغ أحدهما فأجاز فمات عزل من تركته نصيب الأخر فإن بلغ الأخر و ردّ العقد بطل و إن بلغ فأجاز حلف على أنه لم يدعه إلى الاجازة الرغبة في الميراث فان حلف دفع إليه الميراث و هذا كله موافق للقواعد و فتوى الأصحاب إلا ان توقف الميراث على اليمين هو المشهور به ظاهر صحيح الحذاء عن الباقر (عليه السلام) المشتمل على تزويج الولييّن و المراد بهما المتوفيين دون الراعيين بقرينة تنصيصه على الشرعين في أخر الرواية و فيه أنها تحلف ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث و ظاهره توقف الدفع على اليمين حتى لو نكلت أو ماتت قبله و لو اجازت لا تستحق شيئاً و لو جنت أو غابت وقف المال و الظاهر ان اليمين تعبدي فلو انتفت المهمة عنها في الرغبة لم يسقط اليمين أخذ بظاهر الرواية و حيث ان الرواية منافية لقواعد الفضولي المبينة على ان الاجازة كاشفة فيه لا ناقلة من حيث توقف الميراث على اليمين و عدم تصديق قولها عما لا يعلم الا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست