نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 55
و ثلثه للجدة و أولاد الأخت يقسم بين الجدة و أولاد الأخت مناصفة و يقتسمونه أولاد الأخت اثلاثاً و ثلثهما للجد و الجدة من قبل أم الأب.
الثالثة: من مراتب النسب الأعمام و الأخوال
و هي مرتبة أولى الأرحام التي دل عليها الكتاب و لا يرثون إلا بعد فقد الأخوة أولادهم و الأجداد فصاعدا للإجماع المنقول بل المحصل و للأخبار المتواترة خلافاً لما حكي عن الفضل من انه لو خلّف خالًا وجده لام كان المال بينهما نصفين و هو شاذ متروك و يترتبون طبقات فأول طبقة أعمام الميت و أخواله ثمّ أعمام أب الميت و أمه و أخوالهما ثمّ أعمام جد الميت وجدته و أخوالهما و هكذا و على كل حال فالعم إذا انفرد و العمان إذا انفردا فصاعداً فالمال لهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات و كذا الخال او الأخوال و الخالات إذا انفردوا فالمال لهم بالسوية و لو أختلف لاعمام ذكورة و انوثة كان المال بينهم بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى و لو أختلف الأخوال ذكورة و انوثة كان المال كان المال بينهم بالسوية و لو اجتمع الأعمام و الأخوال فللأخوال الثلث بالسوية و للأعمام الثلثان يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى و لا يتفاوت بين وحدة الخال و تعدده و ذكورته و انوثته كما ان لعم له الثلثان مطلقاً من غير تفاوت بين الوحدة و التعدد و الذكورة و الانوثة و يمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب إذا كانوا من صنف واحد كما إذا كانوا من العمومة و الخئولة و لا يمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب فقط من الأخوال لانهما صنفان و لا يرث أولاد كل صنف مع آبائه و لا مع آباء الأخر فلا يرث ابن عم مع ابيه و لا ابن خال مع ابيه و لا ابن عم مع خال و لا ابن خال مع عم
و تفصيل الحال يتوقف على بيان أمور: أحدها: ان الأعمام المتقربون للميت بأبيه او بأبيه و أمه يقتسمون المال بينهم عند اجتماع الذكر و الأنثى بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى
للإجماع المنقول بل المحصل و لقاعدة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث بل و في غيره من أبواب الفقه المفضلة للرجال على النساء و للخبر المنجبر للعم الثلثان و للعمة الثلث و أما المتقربون للميت بامه فذهب جمع من الأصحاب و نقل عليه الإجماع انهم يقسمون بالتفاوت كذلك نظرا
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 55