نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 54
(و منها) أنه يراد بالسدس سدس الأصل لا سدس ما ورثه الأبوان وفاقا لفهم المشهور و لصريح بعض الأخبار في أم و أب و جدة ان للأم سدسا و للجدة كذلك و الثلثان للأب
(و منها) انه يشترط ان يزيد نصيب كل من الأبوين على السدس حتى يبقى لهما بعد اطعام ابويهما شيئا فلو لم يبق سقط الخطاب اقتصار على مورد اليقين و لظهور ذلك من لأخبار حيث انها دلت على انها طعمة من ميراثهما فلو استوعباها لم تكن كذلك و ذلك كما إذا خلف ابوين و بنتين و لو كان الباقي أقل من سدس فهل يلزم دفع السدس كزوج و ابوين لإطلاق الأدلة و لا بد من بقاء سدس الأصل كما اشترطه بعضهم تحرزاً من تفضيل الجد على الأبوين او يرجع إلى السدس ميراثهما و الوجه الأول نعم لو لم يكن لهما سوى سدس الأصل احتمل استحباب اطعامهما سدس ذلك السدس و الأظهر الاقتصار على عدم نقصان الأبوين عن السدس بعد الاطعام كما ان الجدان لا يزيدون عليه و لهم فيما زاد أقل الأمرين من سدس الأصل ان فاد الميراث على السدس كأبوين و أخوة لأم و من الباقي بعد السدس الأصل للأبوين.
(و منها) في رواية أبي الحسن (عليه السلام) من بنات بنت وجد قال: للجد السدس و الباقي لبنات البنت و هي محمولة على إرادة الجد للبنات لا للميت او على الندب الغير المؤكد كتأيد الطعمة و حملها على ظاهرها من المشاركة في الميراث برغم قيام الجد مقام الأب كقيم أولاد الأولاد مقام آبائهم و بأن كل قريب يمت بمن يتقرب به بعيد لا نقول به و الافتاء به من شواذ الفتاوى.
رابعها: لو خلف ابن أخ و بنتاً لذلك الأخ من الأب و مثلهما من أخت له و مثلها من أخ لام و مثلهما من أخت لام مع الأجداد الثمانية
أخذ الأجداد من قبل الأم و الأولاد من قبل الأخ و الأخت للأم الثلث بينهم أسداساً للأجداد الأربعة أربعة أسداس و لأولاد الأخوة سدسين كل يأخذ نصيب من تقرب به و أخذ الثلثين المتقربون بالأب من الأجداد و الأخوة فيأخذ الأجداد من قبل أب الأب و هم اثنان مع أولاد الأخوة من الأب ثلثي الثلثين للجد و أولاد لأخ ثلثي نصفه للجد و نصفه لأولاد الأخ
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 54