responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27

الوجوه.

رابع عشرها في الحجب

و هو في اصطلاحهم منع شخص لآخر قام به سبب الإرث عن كل نصيبه أو عن اوفره و الأول حجب الحرمان و الثاني حجب النقصان فالأول منع الأقرب في الدرجة الواحدة الأبعد كمنع الولد ولد الولد و منع الأخوة أولادهم و منع الجد القريب الأبعد و منع الأقرب من أولى الأرحام الأبعد كمنع العم ابن الخال و كذا العكس خلافاً لبعض من المتأخرين و منع عمومة الميت ابيه و كذا في الخئولة و منع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب من أولى الأرحام إلى غير ذلك مما يجيء مفصلا و كذا منع الأرحام و منع المنعم ضامن الجريرة و ضامن الجريرة الإمام (عليه السلام) و وجود مشارك في النصيب كاشتراك الأولاد مع الأبوين و اشتراك بعضهم بعضا لا يسمى حجبا و إن كان بحيث لو عدم الشريك لكان الميراث له و الدليل على ان الأقرب يمنع الأبعد آية أولى الأرحام فان تدل على ان الأقارب تمنع الأباعد منطوقا صريحاً و تدل على منع الأقرب من الأقارب الأبعد فحوى و الإجماع الدال على ذلك أيضاً و أما الحجب عن بعض النصيب فحجب الولد الأم عما زاد عن الثلث و حجبه للابوين كذلك و حجبه للزوج عما زاد عن الربع و حجبه للزوجة عما زاد عن الثمن و حجب الأخوة للأم عما زاد عن السدس نعم البنت و البنتين فإن البنت مع الأبوين يبقى سدس يرد على الجميع و مع واحد يبقى ثلث يرد كذلك و البنتان مع احد الأبوين يبقى السدس يرد على الجميع بالنسبة و الزوج يرد عليه إذا لم يكن وارث سوى الإمام (عليه السلام) للنصوص و الفتاوى و الزوجة قيل يرد عليها الرواية غير صريحة في الزوجة لأن فيها خلف امرأة و هو أعم من الزوجة مع احتمال كونها قرابة له و احتمال إن ذلك إذن من الإمام (عليه السلام) و احتمال أنه صدقة منه عليها و قيل لا يرد مطلقاً استناد العموم ارث الزوجة كتابا و سنة و الأصل عدم الرد و للأخبار الخاصة الدالة على رجوع الزائد على الربع إلى الإمام (عليه السلام) فإنه أمر بحمل الفاضل عن الربع إليه و الدالة على التصدق بما زاد على الربع لظهور ان الصدقة به لكونه من الأنفال فللإمام (عليه السلام) أن يتصدق بماله بل الظاهر من الأخبار و الاعتبار إن ما للإمام (عليه السلام) مما عدا الخمس أنه يتصدق به عند عدم إمكان إيصاله إليه (عليه السلام) لأنه أقرب الأشياء إلى انتفاع الإمام (عليه السلام) به بعد فرض انه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست