نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 28
حفظه غير ممكن و ابقاءه مظنة التلف و ايداعه في الأماكن الخفية مظنة أخذه و هلاكه بل اذن الفحوى القطعية تشهد بذلك و المتولى لذلك الحاكم الشرعي حيث انه نائب عنه فيما أولى من ذلك من القضاء و الحدود و مال الخمس بل هو مال غائب و الحاكم الشرعي وليه عليه بالنيابة عنه لما ورد في مال الغائب من الرجوع به إلى الحاكم الشرعي فان لم يكن الحاكم الشرعي فعدول المؤمنين و قيل بالتفصيل بين غيبة الإمام فيرد عليها و بين حضوره فلا يرد جمعاً بين ما دل على الرّد و المنع و فيه ان الجمع فرع التكافؤ و القول بالرّد ضعيف في الفتوى و النّص فلا يكافئ ما دلّ على عدمه على انّ ما دلّ على الرد وارد في الحضور دون الغيبة و دعوى انّ الحضور كالغيبة باعتبار عدم تسلط الإمام (عليه السلام) فيكون مورد الخبر من موارد الغيبة بعيد كل البعد و الاحوط الرّد عليها بنية انها مصرف له إذا كانت ممّا يدفع إليها من ذلك لاتّصافها بالفقر و شبهه بناء على ان مصرف الأنفال الفقراء و المساكين أو باقي الصدقات
خامس عشرها حجب الأخوة الأم عما زاد على السدس بشروط: أحدها: ان يكونا اثنين فما فوق ذلك ذكرين أو أربع اناث أو خناث
و مثله الممسوحون أو ذكر و أنثيين كل ذلك للنصوص و فتوى الأصحاب و قيام الأنثيين مقام الذكر دلّ عليه النص الخاص المعتبر المنجبر بالفتوى و النص و فحوى ما دل على قيام الأربع مقام الاثنين و ما ذكرناه شاهد على إرادة الاثنين فما فوق من صيغة الجمع في الآية حقيقة فيكون الجمع للقدر المشترك أو مجازا مع احتمال إرادة الجمع و جاء كفاية الاثنين من الدليل.
الثاني: ان يكون الأخوة حيين
فلا اعتبار بالميتين لعدم شمول الأدلة لهما.
الثالث: ان يكونا منفصلين
فلا يحجب الحمل قبل انفصاله و لا بعد انفصاله و لو سقط حيا بعد موت الولد بل لا عبرة به ابتداء عند موت أخيه و لا يكشف سقوطه حيّا عن حجبه كما في الميراث كل ذلك لانصراف الأدلة لغير الحمل و انصراف لفظ الأخ و الأخوة إلى المنفصل و لأصالة الميراث و أصل عدم الحجب خرج المنفصل لدليل و بقي الباقي.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 28