responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 25

أحدهما قبل الوفاء و خلف ولداً ثمّ حصل الوفاء فإنه يشارك ابن الأخ عمه و لكن يلزم تمليك أبيه بعد موته و هو خلاف ما هو مسلم عندهم إن الميت لا يملك ابتداء أو تلتزم بعدم المشاركة و كلاهما لا نقول به و الأوجه إن القائل إنها بحكم مال الميت يقول بالكشف عن ملك الورثة عند الوفاء من حين موت الموروث نعم قد يترتب على الانتقال إلى الورثة أو بقاؤه موقوفا على حكم مال الميت مسألة النماء فعلى القول بالانتقال ليس للغرماء فيه نصيب و على البقاء فيتعلق للغرماء به حق الوفاء و يترتب على ذلك تغسيل الأمة بعد موت مولاها فعلى الانتقال يجوز للوارث تغسيلها و على القول بعدمه لا يجوز ذلك و كذلك كفنها و كذلك في وجوب إخراج الزكاة على الوارث في وجه و عمدة استدلال أهل الانتقال انه لو لم تنتقل إلى الوارث لزم بقاء الملك بلا مالك لان الميت لا يملك و الغريم لا يملك إجماعا و لو كان ملكا لله لكان مصبّه اوعية المساكين و لا قائل به و فيه منع ان الميت لا يملك و منع ان ملك الله مصبه اوعية المساكين لا غير و منع عدم بقاء الملك بلا مالك و عمدة استدلال أهل القول بالبقاء ظواهر الكتاب و السنة حيث جعل الإرث المقرون باللام الظاهرة في الملك أو الاستحقاق بعد الوصية و الدين و في بعض الأخبار ما صرح فيها بذلك و هي كثيرة و منها يظهر سند المنع المتقدم حيث ان الوارث إذا لم يملك عاد إلى الميت و نفسه باقية قابلة للملك أو عاد إلى حكم ماله نعم بعد الوفاء أو الإبراء ينكشف انه للوارث من الابتداء و قد يقال إن ما دل على تأخر الميراث عن الدين يراد به الاستقرار و صيرورته ميراثا غير متزلزل فلا ينفسخ بالامتناع من الوفاء أو بعدم تمكن الوارث منه و هذا استعمال كثير في المحاورات فكأن الملك المتزلزل بمنزلة العدم و حينئذٍ فملك الوارث ملك ناقص و قد يقال إن التركة تبقى موقوفة لا يحكم عليها بشيء بل مردودة بين ملك الغريم و ملك الوارث فبعدم الوفاء تكون ملك الأول و به تكون ملك الثاني و نمنع انعقاد الإجماع على نفي هذه الصورة و بها نجمع بين الأدلة ثمّ ان الظاهر من القائلين بملك الوارث لها يقولون بتعلق حق الغريم به بحيث لو لم يتمكن من الوفاء أخذها من الوارث إنما الكلام لو رتب الوارث عليها عقوداً فهل يطالب الوارث بقيمها و أثمانها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست