responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24
(ثالث عشرها): لا شك ان دين الميت بعد موته يتعلق بتركته

و يؤخذ منها إذ ليس له بعد الموت ذمة يمكن الوفاء منها سوى تركته و يدل عليه الكتاب و السنة و لا يتفاوت بين كون الدين خالقيا من خمس أو زكاة أو نذر أو كفارات أو مخلوقيا معلوم أهله أو مجهول نعم يقوى القول بخروج ما أخذه السلطان و جنده باسم الخراج و الزكاة بل كل ما يأخذه بعنوان الولاية من الأمور الراجعة إلى الحاكم الشرعي و ان لم يصرفها بمصرفها و كذا ما يأخذه القضاء موافقا لمذهبهم من رشوة و اجرة على القضاء و نحو ذلك فان ذلك كله لا يؤخذ من تركة الميت و في الحاق ما يأخذه الجائر من المعتاد في الظلم كأخذ العشار و الأموال التي تؤخذ على الدفن و جزية الرجال العابرين و الزوار المترددين وجه ضعيف الأقوى خلافه و كذا لا شك في ان للوارث تعلق بها أيضاً و انما الكلام في أن الميت لو كان عليه دين مستغرق أو دين في الجملة فما حكم التركة اجمع في الأول و ما حكم ما قابل الدين في الثاني فهل تنتقل عن الميت أم لا و هل انتقالها بعد القول به لمن يكون و على الثاني هي باقية على ملك الميت بناء على ان الميت له قابلية الملك أو على حكم ماله بمعنى انها لا يملكها احد و لكن هي بحكم أمواله فتعود الى الوارث بعد ذلك أو بعد ملك الله تعالى لها و على الأول فهل يملكها الغريم ملكاً متزلزلًا يستقر بعدم الوفاء و الإبراء و ينفسخ بالوفاء و الإبراء و أنه يملكها الوارث ملكاً متزلزلًا يستقر بالوفاء و الإبراء أو ملكاً تامّاً و لكنها كالرهن بيد الغرماء أو ملكاً تامّاً و لكنها كالجاني خطأ بيد المجني عليه فإن له تعلق بالعين أو الخيار بيد المالك إن شاء دفع العين و إن شاء فكها و إن امتنع كان للمجني عليه فإن شاء استرقه و إن شاء قبل الفدية و للمالك التصرف في الجاني إلا إنّ تصرفاته موقوفة أو ملكاً متزلزلًا على وجه الرهانة أو أرش الجناية و مع ذلك فالظاهر إنه لا كلام في إن الوارث أولى بالعين من الغرماء فلو أرادوها أو أرادوا بعضها لوفاء دينهم لم يكن لهم ذلك مع وفاء الوارث لهم مالهم في ذمة الميت نقداً أو عرضاً قيمة أو مثلًا كما إن الظاهر انه لا خلاف إنه مع وفاء الدين تنتقل إلى الوارث حين موت المديون لا حين الوفاء أما على الكشف أو على النقل نعم يشكل على النقل فيما لو مات المديون عن ولدين فات

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست