responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 63

و الكل ضعيف لتقيد الإطلاق بما مر و لعدم دلالة الصحيح على ما ذهب بل على الاكتفاء بالمسمى و هو قول العامة فيحمل على التقية و لحكمة فيه بأنه حرام و المقصود أنه حرام لا أنه حرام و لضعف الرواية الثانية لظهور أنها من روايات العامة و في الاكتفاء في الوجود قوله (عليه السلام) وجود الصبي اللبن بمنزلة الرضاع و هو ضعيف و قياس الوجود على الرضاع في حصول التأثير به الذي هو العمدة في التحريم من الدخول إلى الجوف و الانبات و الاشتداد و برده بطلان القياس و منع ان الجامع هو ذلك فقط فلعلة الإنبات و الاشتداد على نحو خاص و كيفية خاصة.

رابعها: يشترط في الرضعات العددية و اليومية كماليتها

فلا يجزي الرضعة الناقصة و لا تحتسب من العدد لانصراف الرضعة التامة إليها و انصراف رضاع يوم و ليلة حيث فات الاستيعاب إليها أيضاً و لا يجزي تلفيق نواقص لتعود تامة على الاظهر من النص و الفتوى و المرجع في ذلك إلى العرف لأنه المحكم فيما علق فيه الحكم على اسم لم يرد من الشيء تحديده و بيانه و قيل حده أن يروي الصبي و يصدر من قبل نفسه سواء نام أم لا و كان ذلك موافق للعرف فجعلهما قولين كما يلوح من عبارة الشيخ بعيد و في الأخبار ما يدل على ذلك أيضاً ففي مرسل ابن أبي عمير الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرتضع حتى يتضلع و يمتلي و ينتهي نفسه و في آخر إذا رضع حتى تمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم و الدم و في ثالث ثمّ ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام و هو كناية عن الامساك و قد يقال أن دائرة العرف أوسع من ذلك و إن كانت أضيق من اللغة و هذا التحديد أضيق منهما فالمرجع حينئذ إلى التجديد الشرعي هو حسن فعلى ذلك فلو ألتفت الطفل إلى ملاعب في الاثناء أو تنفس أو أغفى خفيفاً أو قطعت عليه المرضعة أو حصل عارض من سعال و نحوه فإن عاد و روي و صدر احتسب المجموع رضعة و إلا لم تحتسب و لو بالتلفيق على الاظهر و يشترط كونها من الثدي فلا يكفي الوجور و قد تقدم و يشترط في العددية و اليومية التوالي و لكن في اليومية بمعنى عدم تخلل رضاع امرأة أخرى و عدم تخلل أكل او شرب و عدم كونه من ثديين لامرأتين دفعة واحدة و في العددية بمعنى عدم تخلل رضاع امرأة أخرى و لا يضر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست