responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 38

أهلها قال نعم إن الله تعالى يقول (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، و بمعناه روايات أخر و في أخرى لا تمتع الامة إلا بإذن أهلها و في أخرى عن الرجل يتزوج الامة من غير علم أهلها قال هو زنا و لا يتفاوت الحال في ذلك بين الدائم و المنقطع لعموم الأدلة و لا بين كون الأمة المولى عليها أو لغيرها لعموم الأدلة و ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى جواز التمتع بأمة الامرأة من دون إذنها لصحيحة سيف بن عميرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة الامرأة من دون إذنها قال لا بأس به و بمعناها روايات أخر و في بعضها يتزوج و هو ضعيف لاضطراب سند الرواية و إن كانت صحيحة و قلة العامل بها و مخالفتها المشهور فتوى و عملًا و بعدها عن القواعد و الاصول و الاحتياط فلا بد من طرحها أو حمل يتزوج و يتمتع على إرادة الانتفاع بها عند شرائها من دون استبراء لاختصاص الاستبراء بالشراء من الرجل و يمكن حملها على الاكتفاء بالإذن الفحوائية هنا في جواز عقد المتعة على الأمة لأن إماء النساء غالباً مما يؤذن لهن بالتمتع للانتفاع بأجورهن و هو أقل مخالفة مما قدمناه.

رابع عشرها: قد تقدم أن أن تزويج الولي للصغير موجب للزوجية

و هي موجبة للتوارث بينهما و لا يتفاوت الحال بين ثبوت الخيار لهما بعد أن يدركا أو لأحدهما و بين عدمه لأن الفسخ بالخيار فسخ من حينه لا من اصله و يظهر من بعضهم أن التوارث تابع للزوم العقد فإن قلنا بثبوت الخيار لهما كان التوارث موثوقا على الإجازة و اليمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى و إن قلنا بثبوته للصبي فإن مات قبل الإجازة بطل النكاح و إلا كان ميراثه تابعاً و يمينه بعد البلوغ و هو مبني على أن عقد الولي كعقد الفضولي تتوقف صحته على الإجازة أو على أن التوارث يدور مدار لزوم العقد و كلاهما بطلان لأن ذلك يؤدي إلى مساواة عقد الولي للفضولي على القول بثبوت الخيار للطفل بعد بلوغه و ظاهر الأصحاب على خلافه إذ ظاهرهم أن ثبوت الخيار و عدمه مسألة مغايرة المسألة الفضولي و على كل حال فالظاهر أن التوارث يدور مدار صحّة الزوجية و عدمها و ما يتراءى من الشيخ في النهاية من دوران الميراث مدار الخيار فمع ثبوته فينتفي الميراث فهو مخصوص بعقد الأجنبي دون الولي

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست