responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 253

لعدم التلازم بينهما و لعدم دليل دال على الفساد و الأصل الصحة و حكم كحكم غيره من الشروط الفاسدة و هو متجه غير أن الأول أوجه تعم قد يفرق بين شرط الخيار و بين غيره من الشرائط الفاسدة أن شرط الخيار مما يعود على العقد بالنقض كما لو شرط لا نكاح بينهما بعد العقد بخلاف غيره من الشرائط و العمدة في الفرق بينهما النصوص و فتوى الأصحاب.

ثانيها: لو اشترط أحد الزوجين شرطاً منافياً للكتاب و السنة او مخالفاً لمقتضى العقد

كاشتراط أن لا يطأ او لا يتزوج او لا يتسرى او لا تجب طاعته او لا يحرم معصيته او شرط تسليم المهر إلى أجل و إلا كان العقد باطلًا فسد الشرط قطعاً و المشهور عدم فساد العقد و المهر و لا ينقص من المهر شيء أيضاً في مقابلة الشرط و إن اشتهر في عقود المعاوضة أن للشرط قسط من الثمن بل ظاهر بعضهم نقل الاتفاق على ذلك و يظهر من بعض الأصحاب الحكم بفساد العقد أيضاً فيما لم يدل عليه دليل و هو الأوجه إن لم ينعقد الإجماع على الصحة مطلقاً او يقم دليل عليه و الذي يظهر من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في بعض الشروط الفاسدة إن العقد معها صحيح فيمكن أن يستنبط من ذلك قاعدة مساوية في جميع الشرائط تنقيحاً للمناط او إلغاء للفارق او لعدم القول بالفصل ممن يعتد به و ذكر بعض الأصحاب قولًا أوجهها بفساد المهر مع الشرط الفاسد من دون العقد فيرجع فيه إلى مهر المثل و ذلك لأن الشرط بمنزلة العوض المضاف إلى الصداق فإذا فات فاتَ بعض العوض و هو مجهول فيتجهل الصداق به فيفسد فيرجع إلى مهر المثل و لو كان من الزوج كان المبذول منه عوض البضع و كشرط فإذا فات الشرط فات بإزائه و عاد المهر مجهولًا و هو ضعيف و منضم إلى البضع لمنع كونه بعض العوض بل هو أمر خارجي أريد الالزام و الالتزام و منع الرجوع إلى مهر المثل عند فساد المهر.

ثالثها: ورد في رواية محمد بن قيس في رجل تزوج امرأة و شرط لها أن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سريه فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله تعالى قبل شرطكم

فإن شاء وفى لها بما شرط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها و في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست