responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 250

حلها و عقدها و ليس إلا الزوج و بأنه لو أريد غيره لخلا المقام عن ذكر الزوج و هو من المقاصد الأصلية و بأن قوله تعالى: (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ)، بصيغة الخطاب و كونه أقرب للتقوى ظاهر في كونه ذلك للأزواج لأن الأولياء ليسوا مخاطبين و لا يملكون المال كي يكون عفوهم أقرب للتقوى فالمناسب كونه خطاباً للأزواج بعضاً مع بعض و فيه أنا لو أخلينا الآية لكان هذا الكلام موجهاً و ذاك المعنى من الآية محتملًا و لكن حال بين ذلك المعنى و بين الآية أخبار أهل العصمة (عليهم السلام).

سادس عشرها: و عرفت أن من بيده عقدة النكاح له العفو

و المتيقن دخوله في ذلك الأب و الجد له و عليه اتفاق الأصحاب و تدل عليه الأخبار و يراد به أب الزوجة أو جدها فلا يسري الحكم لأبي الزوج وجده اقتصاراً فيما خالف الأصل و على موضع النص و الفتوى فلا يجوز لأب الزوج العفو عما هو للزوج لزوجته صغيرة كانت أو كبيرة لحصول المفسدة على الولد و لم يقم دليل على جوازه نعم لو التزم الأب بالمال في ذمته فلا يبعد أن له العفو لولايته عليه و لأن الولد و ماله لأبيه و يراد به العفو عن البعض و ترك البعض فلا يجوز لهما العفو عن الكل أو مع إبقاء شيء لا يتمول و يدل على ذلك صحيحة رفاعة المعتضدة بفتوى الأصحاب و ظاهر الإجماع المنقول و بهما تقيد إطلاقات الكتاب و السنة في جواز العفو مطلقاً مع احتمال تقديم الأخذ بمطلقات الأدلة و حمل الصحيحة على الندب و لكن الأول أقوى نعم لو كان في العفو عن الكل مصلحة فلا يبعد جوازه حتى للولي الشرعي فيحمل ما دل على المنع من العفو عن الكل على ما إذا لم يكن هنالك مصلحة فيه و من هنا ظهر أنه لا يشترط في العفو عن البعض وجود المصلحة سواء كان العافي الأب و الجد أو الولي الشرعي أو غيرهما لإطلاق الأدلة بل ظهورها لابيه في أن للولي حكم العفو تعبداً كما هو للزوجة و ليس المراد بيان جواز تصرف الأولياء في مال المولى عليه مع المصلحة لأن ذلك حكم آخر و له دليل آخر فلا يدخل في سوق في هذه الأدلة و قيد ابن ادريس جواز عفو الولي الإجباري بالمصلحة فضلًا عن الولي الشرعي و فيه ما قدمنا و على كل حال فمتى صح العفو عن الولي فوقع منه لم يكن للمولى عليه المنع بعد ذلك للأصل و ظاهر الأدلة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست