responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 25

تزويجه و خالف العامّة في ثبوت ولاية المولى على الكبير لأن له رفع النكاح في كلّ أن بالطلاق فلا معنى لإجباره عليه و ضعفه ظاهر و إذا تزوّج العبد من دون سيّده كان للمولى الخيار بين أن يجيز ما فعله و بين أن يفرق بينهما و فيه إشعار بثبوت الولاية للمولى و قد يحصل من مجموع آيتي: (وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ) سورة النور آية 32، و قوله تعالى: (لٰا يَقْدِرُونَ عَلىٰ شَيْءٍ) سورة البقرة آية 264، بثبوت الولاية للمولى مطلقاً ذكراً أو أنثى على العبد صغيراً أو كبيراً و كما أن المولى له العقد على العبد فكذلك لوليّه العقد عليه لشمول ولاية الولي لمثل ذلك.

خامسها: لا ولاية للحاكم على الطفل مطلقاً

ذكراً أو أنثى للأصل و كأنه اتفاقي و علل بأن ولاية الحاكم لمكان الضرورة و لا ضرورة للصغير في النكاح و قد يمنع ذلك لامكان تحقق الضرورة و الحاجة و لانقطاع الأصل بقوله السلطان ولي من لا ولي له و لأنه منصوب للمصالح العامة و هذا منها و له الولاية على المجنون و السفيه البالغين اللذين لا أب لهما و لا جدّ و لا ولاية له على المجنون المتصل جنونه بصغره للأصل و لأن ولاية المال لآبائهما فتتبعه ولاية النكاح مع احتمال كونها له لأن المتيقن في ولاية الأبوين في النصوص و الفتاوى هو حالة الصغر و يحتمل أنّ لكل منهما الولاية منفرداً أخذاً بالدليلين و يحتمل اشتراكهما في الولاية و هو أحوط و أما المتجدد جنونه فالأظهر أن الولاية فيه للحاكم لانقطاع ولاية الأبوين فعودها مفتقر إلى دليل و يحتمل اشتراكه مع الأبوين و هو الأحوط و يحتمل جواز انفراد كلّ منهما بالولاية و يحتمل كونها للأبوين فقط العموم الولاية الثابتة لهما و لمكان الشفقة و الرقة و أمّا السفه المتجدّد فالأقوى و الأظهر أن الولاية فيه للحاكم و أمّا المستمر ففي اختصاص الحاكم بها أو اشتراكه مع الأبوين أو جواز انفراد كل منهما وجوه أقواها الأول و أحوطها الوسط و يظهر من بعض أصحابنا المناقشة في عموم ولاية الحاكم الشرعي ما عدا الإمام (عليه السلام) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم لعدم الدليل عليها سوى رواية السلطان و هي مع ضعف سندها لا تنصرف إلا للإمام (عليه السلام) و سوى ما دلّ على جواز

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست