responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 238

و نسيان أخرى تخيرت في دفع العين نصفها مع ما لحقها من الزيادة بأرش أو بدونه و دفع نصف القيمة يوم القبض و لا اعتبار للزيادة و النقصان بعده و لا تجبر على دفع نصف العين لمكان الزيادة و في جبره على القبول وجهان كما مر في التعيب فإن أوجبناه أخذ العين مع الأرش أو بدونه كما مر و إن خيرناه تخير فله أن لا يقبل العين للنقص و له قيمة يوم النقص و لا اعتبار بالنقصان بعده.

و لو دفع الزوج المهر معيباً للزوجة و دفع معه الأرش كان له الرجوع بنصف المعيب و نصف الأرش قيل و يجري على ما مرّ من تنزيل المعيب منزلة التالف التخير بين العين و القيمة و لا يعين العين أخذ المرأة لها فإنه لا يجعلها المهر المفروض و لذا قالوا إذا تعيب المهر في يده تخيرت المرأة بين أخذ العين أو القيمة لتلف العين بالتعيب فإذا رضيت بالعين فليس لأنه المفروض بل لأنه عوضه كالقيمة فللزوج إذا طلقها أن لا يرضى إلا بالقيمة و فيه تأمل و لا يشترط في الزيادة المتصلة زيادة القيمة بها كالكبر في السن و لا في النقص نقصان القيمة كالخصي فإن في الأول نقصان في القيمة و في الآخر زيادة فيها و حمل الأمة زيادة من جهة و نقصان من أخرى كنقصان صفة كمال و زيادة أخرى و حمل الدابة زيادة و قد يكون كحمل الأمة و زرع الأرض و الغرس نصان في قوتها.

خامسها: لو تعلق بالمهر من طرف الزوجة حق لازم كالرهن و الإجارة تعين على الزوجة البدل

فإذا دفعته إليه لم يكن له الرجوع بالعين إذا عادت إليها لأنه بمنزلة المعاوضة عليه مع احتمال أن له ذلك لأن دفعها لمكان الحيلولة فإذا زالت رجع حقه إلى العين و لو عادت العين إليها قبل دفع البدل كان حقه في العين و نقصان المنفعة في العين المستأجرة لا ينزلها منزلة التالف و لا منزلة المعيب فلا يجب عليه قبول العين مع قيمة المنفعة نعم لو صبر إلى انقضاء الإجارة أو انفكاك الرهن و لم يرضَ بالقيمة احتمل وجوب إجابته عليها و احتمل جواز جبره على أخذ القيمة لتضررها ببقاء العين لضمانها لها إلا إذا أمكنه إبراؤها عن الضمان و جوزنا ذلك فالوجه الأول لتعلق حقه بالعين و كذا لو قال أنا أقبضه و أرده إلى المستأجر و لو تصرفت بالعين تصرفاً جائزاً فإن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست