responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 228

حكم الرجل و هو من باب تفضيل الرجال على النساء و المراد بالنهي في الخبرين عدم مضي الحكم من الزوجة لا التحريم و لو شرطت الزوجة على الزوج أن لا يقصر حكمه عن مهر المثل أو شرطت عليه أن لها أن تتجاوز مهر السنة كان لها ذلك لعموم أدلة الشروط و الظاهر أن إطلاق الشرط للأجنبي أيضاً مقصور على أن لا يتجاوز مهر السنة إلا إذا نصا على الإطلاق و يحتمل أيضاً أن عليه ألا يقصر عن مهر المثل لأنه بمعنى الوكالة و لكنه ضعيف و يحتمل أن الأجنبي إن حكمته الامرأة لزم عليه الأول و إن حكمه الرجل لزم عليه الثاني و إن حكمناه لم يلزم عليه شيء و قد ورد في الصحيح عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها قال يلحق بمهر نسائها و هو محمول على الندب لعدم مقاومته للأخبار الدالة على أن الأمر إليه مطلقاً المعتضدة بفتوى الأصحاب و ظاهر الإجماع المنقول و إذا أوكلت الزوجة التقدير في المهر إليها و إلى الزوج معا فاختلفا أوقف الأمر إلى أن يصطلحا باختيارهما و احتمل الرجوع إلى مهر المثل لعدم إمكان التقدير حينئذٍ و احتمل الرجوع إلى الحاكم فيقدر بنظره و لكن لا يزيد عن مهر السنة و لا ينقص عن مهر المثل كما أن الأمر لو كان لأحدهما و أجنبي معهما معاً فاختلفا و لو كان الأمر للأجنبي فقط لزمه أن لا يزيد عن مهر السنة و لا ينقص عن مهر المثل إلا أن يصرحا له بالتعميم و يحتمل أن له الفرض مطلقاً لأنه تحكيم لا توكيل و لو طلق الزوج الزوجة قبل الفرض و الدخول الزم من له الحكم به و ثبت لها النصف و لو طلقها بعد الدخول فكذلك و ثبت لها الكل و يشعر به صحيح محمد بن مسلم المتقدم و لو امتنع من شرط الحكم عليه عن الحكم فان اخذ الحكم شرطا على

أحد الزوجين ألزم به فإن أصر جبره الحاكم فإن لم يمكن تولى الحاكم الفرض و ليس له أن يزيد على مهر السنة و لا ينقص عن مهر المثل مع احتمال أنه لو كان الحكم للزوج جاز للحاكم أن ينقض عن مهر المثل لأنه قائم مقامه و لو كان الحكم للزوجة فامتنعت عن فرض ما لا يزيد عن مهر السنة بل فرضت فوق مهر السنة الزمت بفرض آخر أو تولى الحاكم الفرض عنها او ردت إلى مهر السنة وجوه و لا يبعد الأخير و إن لم يؤخذ الحكم شرطاً جاز للحاكم الحكم و جاز له الامتناع فإذا امتنع فلا يبعد ثبوت مهر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست