responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 221

تراضيا عليه بقدر مهر المثل أو أزيد أو انقص و إن اختلفا فإن فرض الزوج أقل من مهر السنة و المثل و لم ترض به المرأة لم يلزم عليها فإن تنازعا رجعا إلى الحاكم على أقوى الوجهين لأنه المنصوب لقطع النزاع و هو يتولى الفرض و يلزمه فرض مهر المثل أما مطلقاً أو ما لم يتجاوز مهر السنة فيرد إليها كما سيجيء ان شاء و إن فرضه الزوج مساوياً لمهر السنة أو أزيد أحتمل لزومه عليها لانه فوض إليها التقدير لما كان لها الزيادة عليه و كذا الحاكم بناء على ذلك كما سيجيء إن شاء الله تعالى و احتمل عدمه و احتمل الرجوع إلى مهر المثل فإن ساواه لزم و إلا فلها رده و للمفوضية المطالبة بالفرض لأنه حقها فلها المطالبة بتعجيله كي تعرف ما تستحق من المهر بالموت أو الفسخ فإن امتنع الزوج جبره الحاكم أو فرض عنه فإن تراضيا على فرض الحاكم لزم عليهما و لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن يحصل الفرض و الدفع من الزوج و لو فرض الزوج مهر المثل لزم لإيكال الفرض إليه في الكتاب خرج ما دون مهر المثل فبقى الباقي و لو أبرأت المفوضة الزوج من المهر تفويضاً و متعة و مهر مثل مع الدخول لم يلزم إبراؤها و لو اسقطت حقها من الفرض جاز له الدخول بدونه و لو أبرأته ما يفرضه قبل فرضه لم يجز و يجوز لها تجديد المطالبة بالفرض بعد إسقاط حقها منه لتجدده فلا يسقط كله على الأظهر و لو فرض لها مهراً فاسداً طولب بالصحيح فإن رضيت الزوجة بفرضه كان حكم كحكم المهر الفاسد في ابتداء العقد على الاظهر و يحتمل بقاء استحقاق الفرض و لا يؤثر رضاها في رفع الاستحقاق و هو قوى و يجوز للاجنبي فرض المهر و دفعه إليها لأنه بمنزلة ما لو دفع الاجنبي المسمى عن الزوج فإن للأجنبي أن يفي الغريم تبرعاً فإن طلقها الزوج قبل الدخول فهل يعود نصفه للزوج كما يعود نصف المسمى المتبرع به إليه لدخوله في ملكه أو يعود إلى الاجنبي لأنه دفعه ليقضي ما وجب لها و بالطلاق سقط وجوب النصف فيرجع ما سقط وجوبه إليه وجهان أوجههما الأول لأنه قضى ما وجب عليه ابتداء و رجوع النصف تجدد بعد سقوط الحق لمكان الطلاق فيستحقه الزوج و يحتمل أن الزوج لو طلقها قبل الدخول بطل فرض الاجنبي و ليس لها إلا المتعة لأنه ليس أصيلًا و لا ولياً و لا وكيلًا و لكنه ضعيف.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست